قرار
إداري رقم (9)
لسنة 2022
بشأن
منح
بعض موظفي
هيئة كهرباء
ومياه دبي صفة
الضبطية
القضائية
________________
العضو
المنتدب
والرئيس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (27) لسنة 2021 بشأن
هيئة كهرباء
ومياه دبي
(ش.م.ع)، ويُشار
إليها فيما
بعد بـِ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن
حماية الشبكة
العامة
للكهرباء
والمياه في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو الهيئة
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
الملحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات الأفعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام القانون
رقم (6)
لسنة 2015
المُشار إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من
هذا القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
القانون رقم (6)
لسنة 2015
المُشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بالقانون رقم
(6)
لسنة 2015
المُشار
إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات المُكلفين
باستقصائها
وجمع
المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من
هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
النائب
التنفيذي
للرئيس لقطاع
دعم الأعمال
والموارد
البشرية بالتنسيق
مع إدارة
الشؤون
القانونية
اتخاذ الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط
القضائي
المشمولين
بأحكام المادة
(1) من
هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
سعيد
محمد الطاير
العضو
المنتدب
والرئيس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
13 أكتوبر 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــق
17 ربيع الأول
1444هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
الهيئة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
المسمى
الوظيفي |
القطاع
المعني |
1 |
جواهر
حسين
الزهراني |
مهندس
أول – مدني |
قطاع
توزيع
الطاقة |
2 |
محمد
عبدالله
جمعة
الفلاسي |
خريج – فني
أول |
قطاع
توزيع
الطاقة |
3 |
راشد
عبدالرحمن
غانم
المطيوعي |
خريج – فني
أول |
قطاع
توزيع
الطاقة |