قرار إداري رقم (833) لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (175) لسنة 2015

باعتماد آلية وإجراءات العمل بالنظام رقم (1) لسنة 2010

بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى النظام رقم (1) لسنة 2010 بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (175) لسنة 2015 باعتماد آلية وإجراءات العمل بالنظام رقم (1) لسنة 2010 بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

المادة المستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (3) من القرار الإداري رقم (175) لسنة 2015 المشار إليه، النص التالي:

 

المادة (3):

 

‌أ-      يحظر استخدام المسارات الخاصة من غير المركبات التالية:

1.     مركبات المواصلات العامة العائدة للهيئة أو المرخصة من قبلها.

2.     مركبات نقل الركاب المملوكة للجهات الحكومية المعنية بالنقل والمواصلات في الإمارات الأخرى، وكذلك المركبات المرخصة من قبل هذه الجهات للنقل نظير تعرفة محددة.

3.     المركبات العائدة للشرطة، والدفاع المدني، والإسعاف أثناء تعاملها مع الحالات الطارئة.

4.     المركبات العائدة للأفراد، التي تكون في حالة طارئة.

5.     المركبات التي تستخدم المسرب الخاص للدخول أو الخروج إلى الطرق الفرعية الجانبية.

‌ب-     يكون حظر استخدام المسارات الخاصة لغير المركبات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في الأوقات التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الشرطة.

 

النشر والسريان

المادة (2)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

                                                                مطر محمد الطاير

                                                                 المدير العام

ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 18 أكتوبر 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــق 12 ربيع الأول 1443هـ