قرار
إداري رقم (833)
لسنة 2021
بتعديل
بعض أحكام
القرار
الإداري رقم (175)
لسنة 2015
باعتماد
آلية
وإجراءات
العمل
بالنظام رقم (1) لسنة
2010
بشأن
استخدام
المسارات
الخاصة على
الطرق في إمارة
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
النظام رقم
(1) لسنة 2010 بشأن
استخدام
المسارات
الخاصة على
الطرق في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (175)
لسنة 2015
باعتماد آلية
وإجراءات
العمل
بالنظام رقم (1)
لسنة 2010 بشأن استخدام
المسارات
الخاصة على
الطرق في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
المادة
المستبدلة
المادة
(1)
يُستبدل
بنص المادة (3)
من القرار الإداري
رقم (175) لسنة 2015
المشار إليه،
النص التالي:
المادة
(3):
أ- يحظر
استخدام
المسارات
الخاصة من غير
المركبات
التالية:
1.
مركبات
المواصلات
العامة
العائدة
للهيئة أو
المرخصة من
قبلها.
2.
مركبات نقل
الركاب
المملوكة
للجهات
الحكومية
المعنية
بالنقل
والمواصلات
في الإمارات
الأخرى،
وكذلك
المركبات
المرخصة من قبل
هذه الجهات
للنقل نظير
تعرفة محددة.
3.
المركبات
العائدة
للشرطة،
والدفاع
المدني،
والإسعاف
أثناء
تعاملها مع
الحالات
الطارئة.
4.
المركبات
العائدة
للأفراد،
التي تكون في
حالة طارئة.
5.
المركبات
التي تستخدم
المسرب الخاص
للدخول أو
الخروج إلى
الطرق
الفرعية
الجانبية.
ب- يكون حظر
استخدام
المسارات
الخاصة لغير
المركبات
المحددة في
الفقرة (أ) من
هذه المادة في
الأوقات التي
تحددها
الهيئة
بالتنسيق مع
الشرطة.
النشر
والسريان
المادة (2)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
مطر محمد
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في
دبي بتاريخ 18
أكتوبر 2021م
الموافـــــــــــــــــــــــق
12 ربيع الأول
1443هـ