قرار إداري رقم (83) لسنة 2020

بشأن

تحديد ضوابط واشتراطات إنشاء وتعديل وصيانة المساجد في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2013 بشأن المساجد والأنشطة الدينية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى التشريعات المُنشِئة أو المُنظِّمة للمناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

المدير العام

:

مدير عام الدائرة.

المسجد

:

المكان المخصص لإقامة الصلاة فيه، بما في ذلك المساجد المقامة من الأفراد على أراض موقوفة أو غير موقوفة، وتأخذ ساحات المسجد وملحقاته حكم المسجد.

المتبرع

:

ويشمل الشخص الذي يملك قطعة أرض ويرغب بإنشاء المسجد عليها، والشخص الذي يرغب بإنشاء المسجد على قطعة أرض مملوكة للدائرة، والشخص الذي يرغب بإجراء أي تعديل أو إضافة أو صيانة للمسجد.

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

 

 

 

 

تخصيص الأراضي لإنشاء المساجد عليها

المادة (2)

 

يتم تخصيص الأرض التي سيقام عليها المسجد وفقاً لما يلي:

1.       بالنسبة للأرض المملوكة للشخص:

‌أ-     في حال رغبة المتبرع بإنشاء مسجد على أرض يملكها، فإنه يجب عليه تسجيل هذه الأرض وقفاً باسم الدائرة.

‌ب-   يحظر استبدال أو تغيير أو استغلال الأرض التي تم تسجيلها وقفاً باسم الدائرة على النحو المبيّن في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة لأي غرض آخر إلّا بموافقة خطية مسبقة من الدائرة، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.

2.       بالنسبة للأرض المملوكة للدائرة:

‌أ-     تقوم الدائرة بتخصيص الأرض التي سيقام عليها المسجد للمتبرع، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.

‌ب-   في حال تخصيص الأرض المملوكة للدائرة لإنشاء المسجد عليها، فإن هذه الأرض تبقى مملوكة للدائرة، ولا تؤول ملكيتها نتيجة التخصيص إلى المتبرع.

‌ج-     ينتهي تخصيص الأرض المعدّة لإنشاء المسجد عليها، باكتمال الإنشاء أو بتعثر أو اعتذار المتبرع عن الإنشاء أو بوفاته أو بانتهاء مدة التخصيص المحددة بموجب هذا القرار.

 

إجراءات إنشاء المسجد

المادة (3)

 

على المتبرع الذي يرغب بإنشاء مسجد في الإمارة اتباع الإجراءات التالية:

1.    تقديم طلب إنشاء المسجد إلى الدائرة، وفقاً للنموذج المعتمد لديها في هذا الشأن، معززاً بالمستندات والوثائق المطلوبة.

2.    تقوم الدائرة بدراسة الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.

3.    في حال الموافقة على الطلب، يلتزم مقدمه بتعيين استشاري، وتقديم مخططات إنشاء المسجد، والحصول على رخصة البناء، من سلطة الترخيص المختصة في الإمارة، خلال (6) ستة أشهر من تاريخ موافقة الدائرة على الطلب، ويجوز للدائرة بناءً على طلب المتبرع تمديد هذه المهلة لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، ولمرة واحدة فقط.

4.    للدائرة إلغاء تخصيص الأرض التي تمت الموافقة على تخصيصها لإنشاء المسجد في حال عدم تعيين استشاري، أو عدم تقديم مخططات الإنشاء اللازمة، أو عدم الحصول على رخصة البناء، خلال المهلة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة.

5.    يجب على المتبرع إنجاز أعمال إنشاء المسجد خلال مهلة لا تزيد على سنتين، ويجوز للدائرة بناءً على طلب المتبرع تمديد هذه المهلة لمدة لا تزيد على سنتين، ويكون للدائرة إلغاء تخصيص الأرض التي تمت الموافقة على تخصيصها لإنشاء المسجد في حال عدم إنجاز أعمال إنشاء المسجد، خلال هذه المهلة.

6.    تقوم الدائرة باستلام المسجد بعد انتهاء أعمال الإنشاء وفقاً للإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن.

 

التزامات المتبرع

المادة (4)

 

يلتزم المتبرع بما يلي:

1.    معايير الإنشاء والمخططات والتصاميم بالحجم والسعة وشهادة تحديد القبلة المعتمدة جميعها من الدائرة.

2.    عدم تغيير الغرض من استخدام المسجد، أو إضافة أو إلغاء خدمات ومرافق إلى المسجد إلّا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الدائرة، والحصول على التراخيص اللازمة من سلطة الترخيص المختصة في الإمارة.

3.    تحمل كافة النفقات والمصاريف المتعلقة بإنشاء المسجد وتشغيله وتسليمه للدائرة.

4.    توقيع وثيقة تسليم المسجد للدائرة، وذلك بعد الحصول على شهادة الإنجاز من سلطة الترخيص المختصة بأعمال البناء في الإمارة.

5.    إصلاح أي خلل في المسجد خلال فترة السنة الأولى من تشغيل المسجد.

 

تسمية المساجد

المادة (5)

 

‌أ-     تختص الدائرة بتسمية المساجد، ويجوز لها بناءً على طلب المتبرع تسمية المسجد بالاسم المقترح من قبله.

‌ب-   يُراعى عند تسمية المسجد عدم تكرار الاسم مع أسماء مساجد أخرى في الإمارة.

 

أعمال التعديلات أو الإضافة أو الصيانة للمساجد

المادة (6)

 

‌أ-     لا يجوز إجراء أي نوع من أعمال التوسعة أو التعديلات أو الصيانة أو الإضافة على المسجد إلّا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة، ورخصة البناء من سلطة الترخيص المختصة في الإمارة.

‌ب-   يتعهد مقدم طلب التوسعة أو التعديلات أو الصيانة أو الإضافة باتباع الإجراءات والمعايير المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

 

إنشاء المساجد في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة

المادة (7)

 

‌أ-     على السلطات المشرفة على المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة في الإمارة، الالتزام بما يلي:

1.    تضمين المخطط العام للمنطقة التي تشرف عليها، والمعتمد من قبلها، عدد وأماكن وأحجام وأنواع المساجد، واعتماده من الجهات المختصة في الإمارة، وإخطار الدائرة بذلك.

2.    استقطاع الأراضي المخصصة للمسجد واستصدار ملكيتها باسم الدائرة بعد اعتماد المخطط العام من الجهات المختصة في الإمارة.

3.    دراسة مدى احتياج المشاريع العقارية لإنشاء المساجد فيها بالتنسيق مع الدائرة، والجهات المختصة في الإمارة.

4.    العمل على إنشاء مسجد في كل منطقة كحد أدنى، وتحمل تكاليف تشغيله.

‌ب-   تتم عمليه تخصيص الأرض لإنشاء المسجد وإجراءات إنشائه وتعديله وصيانته في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة وفقاً لأحكام هذا القرار.

 

التظلم

المادة (8)

 

لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لدى المدير العام من القرارات والإجراءات الصادرة بحقه بموجب هذا القرار، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم نظر هذا التظلم والبت فيه من قبل لجنة يشكّلها المدير العام لهذه الغاية، وعلى اللجنة إصدار قرارها بشأن هذا التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها للتظلم، ويعتبر القرار الصادر في شأن التظلم نهائياً.

 

مراعاة التشريعات السارية

المادة (9)

 

لا تخل أحكام هذا القرار بالاختصاصات المقررة للجهات المختصة في الإمارة، بما في ذلك السلطات المشرفة على المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، وذلك فيما يتعلق بالإشراف والرقابة والترخيص على أعمال البناء وفقاً للتشريعات السارية لديها في هذا الشأن.

 

 

 

إصدار التعليمات التنفيذية

المادة (10)

 

يُصدر المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد بالدائرة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (11)

 

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (12)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

د. حمد الشيخ أحمد حمد الشيباني

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 5 مايو 2020 م

الموافـــــــــــــــــــــــــق 12 رمضان 1441 هـ