قرار إداري رقم (82) لسنة 2019

باعتماد

أثمان أدوية المكملات الغذائية لدى هيئة الصحة في دبي

_________________

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "الهيئة"

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2012 باعتماد آلية تسعير خدمات هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2018 بشأن إنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الصحة في دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 2018 بتعيين مُدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصحة في دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (148) لسنة 2014 بشأن رسوم الخدمات الصحية،

وعلى اعتماد دائرة المالية لأثمان أدوية المكملات الغذائية لدى هيئة الصحة في دبي بتاريخ 08/05/2019،

 

قررنا ما يلي:

 

اعتماد الأثمان

المادة (1)

 

تُعتمد بموجب هذا القرار، أثمان أدوية المكملات الغذائية في صيدليات الهيئة، وفقاً لما هو مبيّن في الجدول المُلحق بهذا القرار.

 

 

 

التكليف بالتنفيذ

المادة (2)

 

على كافة الوحدات التنظيمية في الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ، كل في مجال اختصاصه.

 

الإلغاءات

المادة (3)

 

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

السريان والنشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حميد القطامي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 24 يونيو 2019 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 21 شوال 1440 ه

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول بتحديد أثمان المكملات الغذائية لدى هيئة الصحة في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

                             NUTRITIONAL SUPPLEMENTS

S.NO:

code

item

DHA price

1

050-01948

Neocate junior with prebiotic-vanilla 400g

180 AED

2

050-01841

Xmet maxamaid 454 grams

280 AED

3

050-01525

ELECARE POWDER 14.10Z

90 AED

4

050-01953

ELECARE JUNIOR 400 GRAMS

90 AED