قرار إداري
رقم (82) لسنة 2019
باعتماد
أثمان
أدوية
المكملات
الغذائية لدى
هيئة الصحة في
دبي
_________________
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن تسعير
الخدمات الحكومية
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصحة في
دبي، ويُشار
إليها فيما
بعد بـِ "الهيئة"
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2012
باعتماد آلية
تسعير خدمات
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (17)
لسنة 2018 بشأن
إنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الصحة
في دبي وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى
المرسوم رقم (18)
لسنة 2018 بتعيين
مُدير عام
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى قرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2018
باعتماد
الهيكل التنظيمي
لهيئة الصحة
في دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (148)
لسنة 2014 بشأن
رسوم الخدمات
الصحية،
وعلى
اعتماد دائرة
المالية
لأثمان أدوية
المكملات
الغذائية لدى
هيئة الصحة في
دبي بتاريخ
08/05/2019،
قررنا
ما يلي:
اعتماد
الأثمان
المادة (1)
تُعتمد
بموجب هذا
القرار،
أثمان أدوية
المكملات
الغذائية في
صيدليات
الهيئة،
وفقاً لما هو
مبيّن في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار.
التكليف
بالتنفيذ
المادة (2)
على كافة
الوحدات
التنظيمية في
الهيئة، اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لوضع
هذا القرار
موضع التنفيذ،
كل في مجال
اختصاصه.
الإلغاءات
المادة
(3)
يُلغى أي نص
في أي قرار
إداري آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
السريان
والنشر
المادة
(4)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ صدوره، ويُنشر
في الجريدة
الرسمية.
حميد
القطامي
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
24 يونيو 2019 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
21 شوال 1440 ه
جدول
بتحديد أثمان
المكملات
الغذائية لدى
هيئة الصحة في
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
NUTRITIONAL
SUPPLEMENTS |
|||
S.NO: |
code |
item |
DHA price |
1 |
050-01948 |
Neocate
junior with prebiotic-vanilla 400g |
180
AED |
2 |
050-01841 |
Xmet
maxamaid 454 grams |
280
AED |
3 |
050-01525 |
ELECARE
POWDER 14.10Z |
90 AED |
4 |
050-01953 |
ELECARE
JUNIOR 400 GRAMS |
90 AED |