قرار إداري رقم (85) لسنة 2020

بشأن

اعتماد تكاليف إزالة الأضرار الناتجة عن المخالفات المشمولة بالأمر المحلي

رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بـِـ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2017 باعتماد دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

 

قررنا ما يلي:

اعتماد تكاليف إزالة الأضرار

المادة (1)

 

‌أ-       تحدد تكاليف استخدام الموارد البشرية والآليات والمعدات العائدة للبلدية لإزالة الأضرار الناتجة عن ارتكاب المخالفات المشمولة بالأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه، وفقاً لما هو مبيّن في الجدولين (1) و(2) المُلحقين بهذا القرار.

‌ب-   بالإضافة إلى تكاليف إزالة الأضرار المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تستوفي البلدية من المتسبب بالضرر ما نسبته (25%) من تلك التكاليف كمصاريف إدارية.

 

أيلولة حصيلة التكاليف

المادة (2)

 

تؤول حصيلة التكاليف والمصاريف التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القرار إلى حساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة (3)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 11 مارس 2020 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 16 رجب 1441 هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1)

بتحديد تكلفة الموارد البشرية اللازمة لإزالة الضرر

 

م

المسمى الوظيفي

 الكلفة بالدرهم لكل ساعة

1

ضابط خدمات نظافة رئيسي

182

2

ضابط خدمات نظافة أول

137

3

ضابط خدمات نظافة

115

4

مراقب خدمات نظافة رئيسي

97

5

مراقب خدمات نظافة أول

62

6

مراقب خدمات نظافة

49

7

عامل نظافة

12

8

سائق سيارة ثقيلة

32

9

سائق سيارة خفيفة

26

10

مشغل معدات ثقيلة

32

11

مشغل معدات خفيفة

24

12

مشغل آليات بحرية رئيسي

38

13

مشغل آليات بحرية

33

14

ضابط نظافة قنوات مائية رئيسي

180

15

ضابط نظافة قنوات مائية

103

16

مراقب نظافة قنوات مائية رئيسي

48

17

مراقب نظافة قنوات مائية أول

50

18

مراقب نظافة قنوات مائية

51

19

عامل نظافة قنوات مائية

13

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (2)

بتحديد تكلفة الآليات والمعدات المستخدمة في إزالة الضرر

 

م

نوع الآلية أو المعدة

الكلفة بالدرهم لكل ساعة

1

ضاغطة تفريغ حاويات صغيرة

161

2

ضاغطة تفريغ حاويات كبيرة

155

3

رافعة حاويات صغيرة 10م³

81

4

رافعة حاويات كبيرة 20م³

97

5

مركبة غسيل حاويات

156

6

كانسة رمال كبيرة

41

7

كانسة رمال متوسطة

146

8

معدة غسيل الأرضيات (Scrubber)

40

9

معدة غسيل الشوارع

46

10

صهريج نقل مياه

128

11

مقطورة للنقل

77

12

شاحنة مفتوحة

88

13

جي سي بي رافعة

104

14

شاحنة مزودة برافعة

129

15

شاحنة مع مخفف صدمات

101

16

باص عدد (15) راكب

21

17

باص عدد (26) راكب

34

18

باص عدد (30) راكب

37

19

مركبة دفع رباعي

19

20

مركبات النظام الذكي لجمع ونقل النفايات

288

21

شاحنه خفيفة (1 طن)

22

22

شاحنه خفيفة (3 طن)

39

23

شاحنه خفيفة (4.5 طن)

25

24

شاحنة نقل معدات خفيفة

43

25

مركبة ركاب صغيرة

14

26

فان (مركبة معدات صيانة حاويات)

45

27

معدات تنظيف الشواطئ

81

  28

بول دوزر بجنزير

745

29

ناقل شوكي

27

30

ضاغطة مكب النفايات

338

31

جاروف صغير (بوب كات)

37

32

جاروف كبير (بوب كات)

101

33

جرار (تراكتور)

24

34

قارب تنظيف قنوات مائية

128

35

كاشطة بحرية تنظيف قنوات مائية

106