قرار إداري رقم (85) لسنة 2019

بشأن إشهار

جمعية "بزم اردو" 

_________

 

مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "الهيئة"،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي،

وللمصلحة العامة،

 

قررنا ما يلي:

 

المادة (1)

 

تُشهر وتسجل جمعية أهلية باسم "بزم اردو"، وتقيّد تحت الرقم (59) بسجلات الهيئة، ويكون مقرها الرئيس ودائرة نشاطها في إمارة دبي، وذلك للقيام بالأنشطة التالية:

1.  اجتماعية.

2.  ثقافية.

 

المادة (2)

 

على الجمعية الأهلية الالتزام بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2017 المشار إليه، والتشريعات السارية في إمارة دبي.

 

 

 

 

 

 

المادة (3)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

 

أحمد عبدالكريم جلفار

المدير العام

 

 

صدر في دبي بتاريخ 22 أكتوبر 2019 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 صفر 1441 هـ