قرار
إداري رقم (7)
لسنة 2022
بشأن
منح
بعض موظفي
إدارة سلامة
الغذاء في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في حكومة
دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2021 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة سلامة
الغذاء
التابعة
لقطاع البيئة
والصحة
والسلامة في
البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
ولائحته
التنفيذية المُشار
إليهما
والقرارات
الصادرة
بموجبهما.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب أحكام
هذا القرار
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
ولائحته التنفيذية
المُشار
إليهما،
ومراعاة
الإجراءات المنصوص
عليها فيهما
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامهما.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام
المنوطة بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة
سلامة الغذاء
في قطاع
البيئة والصحة
والسلامة في
البلدية
اتخاذ
الإجراءات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 3
يناير 2022م
الموافـــــق
30 جمادى
الأولى 1443هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
سلامة الغذاء
في قطاع
البيئة
والصحة والسلامة
بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
ادريس
ابراهيم حسن
محمد |
21752 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
2 |
اهمير
توليدو
ماراموت |
19031 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
3 |
خالد
عثمان محمد
شلال |
25745 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
4 |
رياس
عبدالله
شيتينتافيدا |
14357 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
5 |
عادل
ادم حسن ادم |
21290 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
6 |
عباس
عبدالباري |
23530 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
7 |
لينون
روديلاس سان
جوان |
3985 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
8 |
ماركوس
جاسون
روبليس
رومانا |
19033 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
9 |
ماريا
كارين
ايسكويتا
فيلانويفا |
16621 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
10 |
محمد
نديم لودهي
غضنفر |
27674 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية |
11 |
مهند
الداغستانى |
20034 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
12 |
ميشيل
راى جافير
مارسيلو |
25351 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
13 |
نواز
بوشاتهيل
عمر
بوشاتهيل |
16063 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |