قرار
إداري رقم (76)
لسنة 2019
بشأن منح
بعض موظفي
قطاع التنظيم
الصحي
في هيئة
الصحة في دبي
صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32) لسنة
2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصحة في
دبي، ويُشار
إليها فيما
بعد بـِـ "الهيئة"،
وعلى
المرسوم رقم (17)
لسنة 2018 بإنشاء المؤسسات
التابعة
لهيئة الصحة
في دبي وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى
المرسوم رقم (18)
لسنة 2018 بتعيين
مُدير عام هيئة
الصحة في دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2012 بشأن تنظيم
مزاولة المهن
الصحية في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2018
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الصحة
في دبي،
قـررنـا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو قطاع
التنظيم
الصحي في
الهيئة، المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية القضائية
في إثبات
الأفعال التي ترتكب
بالمخالفة
لقرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2012
المُشار إليه
والقرارات
الصادرة بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة مأموري
الضبط
القضائي
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار، الالتزام
بما يلي:
1. أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2012
المُشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ومراعاة الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2012
المُشار إليه بالواجبات
التي يفرضه
عليهم
والقرارات
الصادرة
بموجبه وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعية في
هذا الشأن.
4. تلقي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة عل
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة،
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة المهام
المنوطة بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة مأموري
الضبط
القضائي
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المصرح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لقطاع
التنظيم الصحي
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حميد
القطامي
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
16 يونيو 2019 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
13 شوال 1440 هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
قطاع التنظيم
الصحي في
الهيئة الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم الوظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
الدكتور/
هشام حسن
الحمادي |
127232 |
مدير
إدارة
التراخيص
الصحية |
2 |
الدكتورة/
حمدة محمد
المرزوقي |
126382 |
استشاري
أول |
3 |
يزن
مفيد الخطيب |
123921 |
مفتش
صحي أول |
4 |
لطيفة
محمد
عبدالله |
121956 |
ضابط
إداري رئيسي |
5 |
الدكتورة/
هالة أنور
العشي |
122936 |
مدقق
طبي |
6 |
حسام
الدين محمد
الكاروري |
126456 |
مفتش
صحي |
7 |
حسن
علي
عبدالرحمن |
126880 |
مفتش
صحي أول |
8 |
علي
حسن عثمان |
127664 |
مفتش
صحي أول |
9 |
أحمد
جمعة
الزعابي |
123033 |
ضابط
إداري أول |