قرار إداري رقم (76) لسنة 2019

بشأن منح بعض موظفي قطاع التنظيم الصحي

في هيئة الصحة في دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـِـ "الهيئة

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2018 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الصحة في دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 2018 بتعيين مُدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصحة في دبي،

 

قـررنـا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو قطاع التنظيم الصحي في الهيئة، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لقرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة مأموري الضبط القضائي بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 المُشار إليه بالواجبات التي يفرضه عليهم والقرارات الصادرة بموجبه وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.

4.       تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة عل كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة مأموري الضبط القضائي بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1. الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2. الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3. سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4. إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1. إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2. اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حميد القطامي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 16 يونيو 2019 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 13 شوال 1440 هـ

 

 

 

 

 

 

 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي قطاع التنظيم الصحي في الهيئة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الوظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

الدكتور/ هشام حسن الحمادي

127232

مدير إدارة التراخيص الصحية

2

الدكتورة/ حمدة محمد المرزوقي

126382

استشاري أول

3

يزن مفيد الخطيب

123921

مفتش صحي أول

4

لطيفة محمد عبدالله

121956

ضابط إداري رئيسي

5

الدكتورة/ هالة أنور العشي

122936

مدقق طبي

6

حسام الدين محمد الكاروري

126456

مفتش صحي

7

حسن علي  عبدالرحمن

126880

مفتش صحي أول

8

علي حسن عثمان

127664

مفتش صحي أول

9

أحمد جمعة الزعابي

123033

ضابط إداري أول