قرار إداري رقم (75) لسنة 2019

بشأن إلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي مؤسسة دبي للضمان الصحي

في هيئة الصحة في دبي

_________________

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2018 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الصحة في دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى المرسوم رقم (81) لسنة 2018 بتعيين مدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016 باعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2017 باعتماد مراحل تطبيق الضمان الصحي في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصحة في دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (119) لسنة 2016 بشأن منح بعض موظفي هيئة الصحة في دبي صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (165) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي هيئة الصحة في دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (43) لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة دبي للضمان الصحي في هيئة الصحة في دبي صفة الضبطية القضائية،

وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل،

 

قـررنـا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

1.  تلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية رقم (119) لسنة 2016 ورقم (165) لسنة 2017 ورقم (43) لسنة 2019 المشار إليها في الأسانيد أعلاه، وذلك عن كل من التالية أسماؤهم:

م

الاسم

الرقم الوظيفي

1

الدكتور/ حيدر سعيد اليوسف

115880

2

الدكتورة/ حنان سليمان السويدي

113994

3

السيدة/ روان صلاح اليمن

117370

4

الدكتورة/ فاطمة أحمد بن شبيب

124799

5

السيدة/ مرجانة عبد الرحيم العوضي

126062

6

السيدة/ منى علي عبد الله

121668

7

السيدة/ عائشة حسن علي البلوشي

119382

8

الدكتور/ علاء عادل عليان

114066

9

السيد/ صهيب زياد عبد الرحمن زريقات

121545

 

2.  على الموظفين المذكورين في البند رقم (1) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

‌أ-       عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

‌ب-   تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

‌ج-    تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

حميد القطامي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 12 يونيو 2019 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 شوال 1440هـ