قرار
إداري رقم (75)
لسنة 2019
بشأن
إلغاء صفة
الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي
مؤسسة دبي
للضمان الصحي
_________________
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11) لسنة
2013 بشأن الضمان
الصحي في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصحة في
دبي ويشار
إليها فيما
بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
المرسوم رقم (17)
لسنة 2018 بإنشاء
المؤسسات التابعة
لهيئة الصحة
في دبي وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى
المرسوم رقم (81) لسنة 2018 بتعيين
مدير عام هيئة
الصحة في دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2016 باعتماد
الرسوم والغرامات
الخاصة
بالضمان
الصحي في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2017 باعتماد
مراحل تطبيق
الضمان الصحي
في إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الصحة
في دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (119)
لسنة 2016 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة الصحة في
دبي صفة
مأموري الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (165)
لسنة 2017 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة الصحة في
دبي صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (43)
لسنة 2019 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة دبي
للضمان الصحي
في هيئة الصحة
في دبي صفة
الضبطية
القضائية،
وبناء
على ما تتطلبه
مصلحة العمل،
قـررنـا ما
يلي:
إلغاء صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
1. تلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب
القرارات
الإدارية رقم
(119) لسنة 2016 ورقم (165)
لسنة 2017 ورقم (43)
لسنة 2019 المشار
إليها في
الأسانيد أعلاه،
وذلك عن كل من
التالية أسماؤهم:
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
1 |
الدكتور/
حيدر سعيد
اليوسف |
115880 |
2 |
الدكتورة/
حنان سليمان
السويدي |
113994 |
3 |
السيدة/
روان صلاح
اليمن |
117370 |
4 |
الدكتورة/
فاطمة أحمد
بن شبيب |
124799 |
5 |
السيدة/
مرجانة عبد
الرحيم
العوضي |
126062 |
6 |
السيدة/
منى علي عبد
الله |
121668 |
7 |
السيدة/
عائشة حسن
علي البلوشي |
119382 |
8 |
الدكتور/
علاء عادل عليان |
114066 |
9 |
السيد/
صهيب زياد
عبد الرحمن
زريقات |
121545 |
2. على
الموظفين
المذكورين في
البند رقم (1) من
هذه المادة
الالتزام بما
يلي:
أ-
عدم ممارسة
أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب
التشريعات
السارية.
ب-
تسليم
البطاقة
التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
ج- تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
حميد
القطامي
المدير
العام
صدر في دبي
بتاريخ 12
يونيو 2019 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
9 شوال 1440هـ