قرار
إداري رقم (746)
لسنة 2022
بشأن
منح
بعض موظفي
مؤسسة
الترخيص في
هيئة الطرق والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
________________
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق
والمواصلات وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى القانون
رقم (8) لسنة 2016
بشأن تنظيم
منح صفة الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
مرسوم رقم (22)
لسنة 2005 بشأن
استخدام نظام
معلومات
مكاتب تأجير
السيارات
الإلكتروني،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011 بشأن تنظيم
مزاولة نشاط
تجارة أرقام
المركبات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2012
باعتماد جدول
المخالفات
والغرامات الخاصة
بنظام
معلومات
مكاتب تأجير
السيارات الالكتروني،
وعلى
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014 بشأن
تنظيم الترام
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2015 بشأن
مراكز الفحص
الفني
للمركبات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2017 بشأن ترخيص
وتنظيم
استعمال
الدراجات
النارية الترفيهية
في إمارة دبي،
وعلى
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 بشأن
تنظيم أنشطة النقل
بالمركبات
وتأجيرها في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2017 بشأن
تنظيم اصدار
رُخص وتصاريح
قيادة
المركبات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2018 بشأن تنظيم
نشاط تعليم
قيادة
المركبات في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2020
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
الترخيص في
الهيئة المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول المُلحق
بهذا القرار،
صفة الضبطية القضائية
في إثبات
الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. المرسوم
رقم (22) لسنة 2005
المشار إليه.
2. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011 المشار إليه.
3. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2012
المشار إليه.
4. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014 المشار
إليه.
5. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2015
المشار إليه
6. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2017 المشار إليه.
7. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 المشار إليه.
8. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2017 المشار إليه.
9. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2018 المشار إليه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ " التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات، ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم،
والقرارات
الصادرة
بموجبها وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة بها،
وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن المُصرّح
لهم بدخولها
لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
الترخيص في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
5 ديسمبر 2022م
الموافـــــــــــــق
11 جمادى
الأولى
1444هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
مؤسسة
الترخيص الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
عادل
حسين مراد
احمد |
14607 |
مفتش |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
2 |
خالد
احمد حسين
عبدالله
محمد |
14605 |
مفتش |
|
3 |
عمر
عبدالعزيز
محمد عيسى
الزرعونى |
14649 |
مفتش |
|
4 |
عبدالله
محمد حسن
قمبر
البلوشي |
14631 |
مفتش |