قرار إداري رقم (746) لسنة 2022

بشأن

منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

________________

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى مرسوم رقم (22) لسنة 2005 بشأن استخدام نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2012 باعتماد جدول المخالفات والغرامات الخاصة بنظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الالكتروني،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2015 بشأن مراكز الفحص الفني للمركبات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (57) لسنة 2017 بشأن تنظيم اصدار رُخص وتصاريح قيادة المركبات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو مؤسسة الترخيص في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.     المرسوم رقم (22) لسنة 2005 المشار إليه.

2.     قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2011 المشار إليه.

3.     قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2012 المشار إليه.

4.     قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014 المشار إليه.

5.     قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2015 المشار إليه

6.     قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2017 المشار إليه.

7.     قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 المشار إليه.

8.     قرار المجلس التنفيذي رقم (57) لسنة 2017 المشار إليه.

9.     قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2018 المشار إليه.

 

ويُشار إليها فيما بعد بـ " التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.     أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.     التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، والقرارات الصادرة بموجبها وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.     ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.     تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.     اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.     تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.     التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.     إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.     عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.     الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.     الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.     سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.     إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.     إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.     اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 


 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مطر الطاير

المدير العام

ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 5 ديسمبر 2022م

الموافـــــــــــــق 11 جمادى الأولى 1444هـ

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة الترخيص الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

عادل حسين مراد احمد

14607

مفتش

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

2

خالد احمد حسين عبدالله محمد

14605

مفتش

3

عمر عبدالعزيز محمد عيسى الزرعونى

14649

مفتش

4

عبدالله محمد حسن قمبر البلوشي

14631

مفتش