قرار إداري
رقم (61) لسنة
2019
بتحديد
"أخصائيي
الحماية" لدى
هيئة تنمية
المجتمع في
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام هيئة
تنمية
المجتمع في
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (8)
لسنة 2015 بشأن
هيئة تنمية
المجتمع في
دبي، ويُشار
إليها فيما
بعد بـِ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2014 بشأن
حماية حقوق
الأشخاص ذوي
الإعاقة في
إمارة دبي،
ويُشار إليه فيما
بعد بـِ "القانون"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(26) لسنة 2015
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة تنمية
المجتمع في
دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (63)
لسنة 2014 بشأن
تسمية أخصائي
الحماية من
موظفي
الهيئة،
وعلى
القرار
الإداري رقم (51)
لسنة 2019 بشأن
تسمية بعض
موظفي الهيئة "أخصائي
الحماية"،
قررنا
ما يلي:
تحديد
أخصائيي
الحماية
المادة (1)
يعتبر
موظفو الهيئة
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار،
أخصائيي
حماية، ويجب
عليهم
الالتزام بالقيام
بالمهام
والصلاحيات
المنوطة بهم
بموجب
القانون وهذا
القرار.
اختصاصات
أخصائيي
الحماية
المادة
(2)
يتولى
أخصائيو
الحماية
المشار إليهم
في الجدول
المُلحق بهذا
القرار،
متابعة شؤون
الأشخاص ذوي
الإعاقة
ويكون لهم في
سبيل ذلك
القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1.
اتخاذ
كافة
التدابير
والإجراءات
اللازمة لحماية
الأشخاص ذوي
الإعاقة من
جميع أشكال الإساءة
أو الإهمال أو
الاستغلال أو
التمييز، أو
التعرض
للخطر، وفقاً
لأحكام
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
2.
الاستعانة
بالسلطات
المختصة في
حال لحق ضرر بالشخص
ذي الإعاقة أو
وجود خطر محدق
به.
3. تلقي
الشكاوى
والبلاغات
الخاصة
بالأشخاص ذوي
الإعاقة في
حال تعرضهم
للإساءة أو
الإهمال أو
الاستغلال أو
التمييز أو
الخطر، واتخاذ
الإجراءات
اللازمة
بشأنها وفقاً
لأحكام
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
4.
إعداد
التقارير
وتوثيق
المقابلات
الفردية والأسرية
بعد إجراء
الزيارات
الميدانية للأشخاص
ذوي الإعاقة
وأفراد
عائلاتهم،
وتضمينها ما
قد تعرضوا له
من مشاكل أو
صعوبات، إن
وجدت، وتحليل
أوضاعهم
المعيشية
والأسرية،
ووضع
الاقتراحات
والحلول
المناسبة
للحد من هذه
المشاكل والصعوبات.
5.
وضع خطة
تدخل لرفع
الخطر عن
الأشخاص ذوي
الإعاقة إن
وجدت، واتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتأمين
الحماية
الكاملة لهم،
ومتابعة
تنفيذ هذه
الخطة مع
الوحدات
التنظيمية
المعنية لدى
الهيئة
والجهات
المختصة في
الإمارة.
6.
توثيق
المستندات
والتقارير
الخاصة
بأوضاع الأشخاص
ذوي الإعاقة،
بما في ذلك
حفظها في النظام
الإلكتروني
المعتمد لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
7.
مرافقة
الأشخاص ذوي
الإعاقة عند
إيوائهم في أي
من مراكز
الإيواء
التابعة
للهيئة، ووضع
الخطط
المناسبة
لرعايتهم
بالتنسيق مع
المركز الذي
تم إيداعهم
فيه، ومتابعة
وضعهم بشكل
دوري وكتابة
التقارير
الخاصة
بمستجدات
حالاتهم وتوثيقها.
8.
تقديم
البرامج
التوعوية
والورش
التثقيفية اللازمة
داخل الهيئة
وخارجها لنشر
مفاهيم الحماية
الخاصة
بالأشخاص ذوي
الإعاقة.
9.
المشاركة
من خلال
الهيئة في وضع
الإجراءات التكاملية
مع الجهات
الحكومية
المختصة والسلطات
القضائية
والشرطة في كل
ما يعزز حماية
الأشخاص ذوي
الإعاقة،
ويسهل آلية
وإجراءات
تقديم
البلاغات
والشكاوى
المتعلقة بهم.
10. أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
يتم تكليفهم
بها من المدير
العام.
الإلغاءات
المادة (3)
يُلغى
القرار
الإداري رقم (63)
لسنة 2014
والقرار الإداري
رقم (51) لسنة 2019
المشار
إليهما، كما
يُلغى أي نص
في أي قرار
إداري آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
على
المدير
التنفيذي
لقطاع
التنمية
والرعاية
الاجتماعية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
أحمد عبد
الكريم جلفار
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 1
سبتمبر 2019 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
2 محرم 1441 هـ
جدول بتحديد
أخصائيي
الحماية من
موظفي الهيئة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
هدى فهد
جربوع |
481 |
مشرف -
استشارات |
2 |
ميسونة
حمزه
الخفاجي |
474 |
أخصائي
أول -
استشارات |
3 |
عبدالمنعم
داوود |
584 |
أخصائي
أول علاج
طبيعي |
4 |
هدى وليد
البستكي |
604 |
تنفيذي
أول – الرعاية
الاجتماعية |
5 |
مهره حميد
عبدالله |
664 |
تنفيذي –
الرعاية
الاجتماعية |