قرار إداري رقم (603) لسنة 2021

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2006

بشأن

مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة

__________________

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2011 بتحديد رسوم تدقيق التصاميم ومراقبة تنفيذ مشاريع الطرق والمواصلات العائدة للجهات المستفيدة،

وعلى التشريعات المنشِئة والمنظِّمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة الطرق والمواصلات.

المدير العام

:

مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين.

المؤسسة

:

مؤسسة المرور والطرق بالهيئة.

القانون

:

القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة.

الجهة المستفيدة

:

الشخص الطبيعي والمعنوي العام والخاص، وتشمل الجهات الحكومية والمطورين الرئيسيين والمطورين الفرعيين، بما فيها السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، التي يعود لها المشروع الذي يولِّد عدداً من الرحلات يزيد على العدد المحدد بموجب الأنظمة والمعايير والأدلة الفنية المعمول بها لدى الهيئة.

الجهة الحكومية

:

الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والسلطات والمجالس الحكومية وما في حكمها.

المطور الرئيسي

:

كل من يُرخَّص له بمزاولة أعمال تطوير العقارات في الإمارة، وبيع وحداتها للغير، ومصنّف كمطور رئيسي وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

المطور الفرعي

:

كل من يُرخَّص له بمزاولة أعمال تطوير العقارات في الإمارة وبيع وحداتها للغير، الذي يقوم بتطوير جزء من المشروع العائد للمطور الرئيسي بموجب اتفاق بينهما، ومصنّف كمطور فرعي وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

المطور

:

ويشمل المطور الرئيسي والمطور الفرعي.

الاستشاري

:

الجهة المعتمدة من الهيئة، التي تتعاقد معها الجهة المستفيدة لإعداد دراسة التأثيرات المرورية والحلول المرورية.

المشروع

:

أي مشروع يخضع لأحكام القانون، يعود للجهة المستفيدة، يتم تنفيذه في الإمارة لأغراض سكنيّة أو تجاريّة أو صناعيّة أو مُختلطة أو غيرها.

الرحلات المتولدة

:

عدد الرحلات المرورية التي يولدها المشروع قيد الدراسة على الطرق والتقاطعات المجاورة له وعلى مداخله ومخارجه مقاساً خلال ساعات الذروة، الذي يتم احتسابه حسب الأدلة الفنية والنماذج المرورية المعمول بها لدى المؤسسة.

اتفاقية المساهمة

:

الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والجهة المستفيدة، التي تتضمن تحديد منطقة المساهمة والقيمة المستحقة على الجهة المستفيدة نظير مساهمتها في كلفة إنشاء وتنفيذ وصيانة عناصر الحلول المرورية وآلية سداد هذه القيمة.

ساعات الذروة

:

الساعات التي يكون فيها حجم المرور على الطرق المتأثرة بالمشروع وعلى مداخله ومخارجه، في أقصى حدوده، ويتم تحديد هذه الساعات حسب المعايير والأدلة الفنية المعمول بها لدى المؤسسة.

دليل معدلات الرحلات المتولدة ومعدلات المواقف

:

الدليل المطبق لدى المؤسسة، الذي يحتوي على المعايير والآليات الفنية والتنظيمية التي تُعنى بالتنبؤ بالرحلات المتولدة خلال ساعات الذروة، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى من المواقف المطلوب توفيرها داخل المشروع.

الحلول المرورية

:

الإضافات والتحسينات اللازم إجراؤها على شبكات الطرق وأنظمة المواصلات والمواقف في المنطقة المحيطة بالمشروع، لاستيعاب حجم المرور الحالي والمستقبلي، ومنع مستويات الخدمة المرورية لهذه الشبكات والأنظمة من الانخفاض إلى مستويات غير مقبولة بسبب أحجام المرور المتولدة عن المشروع.

دراسة التأثيرات

المرورية

:

دراسة متخصصة يجريها الاستشاري لتحديد عدد ونوع الرحلات المتولدة، وكيفية توزيعها على المناطق وشبكات الطرق وأنظمة المواصلات الحالية والمخططة بالإمارة، بهدف تحديد الحلول المرورية، وعدد المواقف المطلوبة لخدمة المشروع.

دليل دراسة التأثيرات المرورية

:

الدليل الذي تصدره المؤسسة، الذي يحتوي على المعايير والآليات الفنية والتنظيمية التي تُعنى بدراسة التأثيرات المرورية.

النموذج المروري

:

قواعد المعلومات وبرامج الحاسب الآلي المتخصصة التي توفرها المؤسسة لأغراض دراسة شبكات الطرق وأنظمة المواصلات، والتنبؤ بأحجام المرور المستقبلية وتوزيعها على هذه الشبكات والأنظمة.

منطقة الدراسة

:

المنطقة التي يتم تحديدها حسب الإجراءات المحددة بدليل دراسة التأثيرات المرورية، التي يتعيّن إجراء دراسة التأثيرات المرورية عليها واقتراح التغييرات التي يلزم إجراؤها في المستقبل على شبكات الطرق وأنظمة المواصلات العامة والمواقف التي يلزم توفيرها، لضمان الحصول على الحلول المرورية بالمستوى المقبول.

التقاطع المروري

:

الموقع الذي يتقاطع فيه أكثر من طريق، ويشمل الطرق السطحية والجسور والأنفاق سواء كانت محكومة بإشارات ضوئية أو دوارات.

منطقة المساهمة

:

المنطقة التي يتم تحديدها حسب الإجراءات المحددة بدليل دراسة التأثيرات المرورية، التي تكون الجهة المستفيدة مسؤولة فيها عن المساهمة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة والمواقف سواءً بشكل كلي أو جزئي.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبق أحكام هذا القرار على الجهات المستفيدة وعلى المشاريع التي تقيمها هذه الجهات في كافة مناطق الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 

أهداف القرار

المادة (3)

 

يهدف هذا القرار إلى ضمان حسن تطبيق أحكام القانون، على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق ما يلي:

1.     توفير الحلول المرورية اللازمة، لتحقيق انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق العامة في الإمارة.

2.     تحديد قيمة مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة وفقاً لمعايير وأسس واضحة وشفافة.

3.     ربط المشاريع في الإمارة مع شبكات الطرق وأنظمة المواصلات والمواقف المحيطة فيها بصورة لا تؤثر على حركة وانسيابية المرور على هذه الشبكات والأنظمة.

4.     تسهيل عمل وإعداد دراسة التأثيرات المرورية وفقاً لمعايير واضحة ومحددة.

 


 

تقديم دراسة التأثيرات المرورية

المادة (4)

 

‌أ-        تقتصر مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة على المشاريع التي تتطلب تقديم دراسة التأثيرات المرورية وفقاً للمعايير والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

‌ب-   يجب تقديم دراسة التأثيرات المرورية في حال بلغ عدد الرحلات المتولدة عن المشروع (150) رحلة مرورية فأكثر خلال ساعات الذروة على الطرق المتأثرة بالمشروع، وفقاً لدليل معدلات الرحلات المتولدة ومعدلات المواقف، وأحكام هذا القرار.

‌ج-    يجب أن يتم تقديم دراسة التأثيرات المرورية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة من الاستشاري وعلى نفقة الجهة المستفيدة، وفقاً للمعايير الفنية والإجراءات الواردة في دليل دراسة التأثيرات المرورية.

 

إجراءات إصدار الموافقة على دراسة التأثيرات المرورية

المادة (5)

 

يتم إصدار الموافقة على دراسة التأثيرات المرورية وفقاً للإجراءات التالية:

1.     يُقدّم طلب إجراء دراسة التأثيرات المرورية من الاستشاري للمؤسسة وفقاً للنموذج المعتمد لديها لهذه الغاية، وسداد الرسم المقرر في هذا الخصوص.

2.     تقوم المؤسسة بدراسة الطلب، والتحقق من استيفائه لكافة المتطلبات والمستندات المطلوبة، ويكون لها طلب أي مستندات أو معلومات تراها لازمة لدراسة الطلب.

3.     تقوم المؤسسة بعد التحقق من استيفاء الطلب للمتطلبات والمستندات، بالطلب من الاستشاري تزويدها بما يلي:

‌أ-        دراسة التأثيرات المرورية وفقاً للمعايير الفنية والإجراءات الواردة في دليل دراسة التأثيرات المرورية.

‌ب-   القيمة التقديرية لمساهمة الجهة المستفيدة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة، وفقاً للمادة (11) من هذا القرار.

4.     تقوم المؤسسة بعد مراجعة دراسة التأثيرات المرورية وقيمة المساهمة بإصدار الموافقة على هذه الدراسة وقيمة المساهمة، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها، ومطالبة الجهة المستفيدة بسداد قيمة المساهمة بشكل فوري، أو على أقساط يتم سدادها وفقاً لأحكام هذا القرار.

 

مستويات دراسة التأثيرات المرورية

المادة (6)

 

يتم إجراء دراسة التأثيرات المرورية وفقاً لثلاثة مستويات، وذلك على النحو التالي:

1.     المستوى الأول، وذلك بالنسبة للمشروع الذي تتولد عنه رحلات مرورية من (150) إلى (500) رحلة خلال ساعات الذروة على الطرق المتأثرة بالمشروع، وتُطبق بشأن هذا المستوى القواعد التالية:

‌أ-        تقتصر منطقة الدراسة في هذا المستوى على مداخل ومخارج المشروع وعلى حركة المرور فيه.

‌ب-   يجب أن تتضمن دراسة التأثيرات المرورية في هذا المستوى العناصر المحددة في دليل دراسة التأثيرات المرورية.

‌ج-    لا يُشترط في هذا المستوى استخدام النموذج المروري.

‌د-      لا يُشترط في هذا المستوى إبرام اتفاقية المساهمة.

‌ه-       على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا القرار، يجوز للجهة المستفيدة في هذا المستوى أن تطلب من الهيئة تعيين الاستشاري على أن تتحمل الجهة المستفيدة جميع التكاليف المترتبة على ذلك وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الخصوص.

2.     المستوى الثاني، وذلك بالنسبة للمشروع الذي تتولد عنه رحلات مرورية من (501) إلى (1500) رحلة خلال ساعات الذروة على الطرق المتأثرة بالمشروع، وتُطبق بشأن هذا المستوى القواعد التالية:

‌أ-        تشمل منطقة الدراسة بالنسبة لهذا المستوى مداخل ومخارج المشروع وحركة المرور الداخلية وأقرب التقاطعات المرورية من كل اتجاه.

‌ب-   يجب أن تتضمن دراسة التأثيرات المرورية في هذا المستوى العناصر المحددة في دليل دراسة التأثيرات المرورية.

‌ج-    لا يُشترط في هذا المستوى استخدام النموذج المروري.

‌د-      لا يُشترط في هذا المستوى إبرام اتفاقية المساهمة.

3.     المستوى الثالث، وذلك بالنسبة للمشروع الذي تتولد عنه رحلات مرورية تزيد على (1500) رحلة خلال ساعات الذروة على الطرق المتأثرة بالمشروع، وتُطبق بشأن هذا المستوى القواعد التالية:

‌أ-        يجب أن تتضمن دراسة التأثيرات المرورية في هذا المستوى العناصر المحددة في دليل دراسة التأثيرات المرورية.

‌ب-   يشترط في هذا المستوى استخدام النموذج المروري عند إجراء دراسة التأثيرات المرورية.

‌ج-    يتم في هذا المستوى إبرام اتفاقية المساهمة.

 

العناصر التي تغطيها مساهمة الجهات المستفيدة

المادة (7)

 

تغطي مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة جميع عناصر الحلول المرورية المرتبطة بشبكة الطرق والمواصلات العامة، والتي تشمل ما يلي:

1.     الجسور والأنفاق.

2.     التقاطعات المرورية.

3.     خطوط السكك الحديدية.

4.     محطات السكك الحديدية.

5.     شبكة الطرق والمواصلات والمرافق المرتبطة بها.

6.     أي مرافق أخرى للنقل العام والمواصلات العامة والمواقف تخدم المشروع بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

7.     أي أعمال أخرى تتعلق بعناصر الحلول المرورية المرتبطة بمرافق الخدمات العامة العائدة للجهات المعنيّة في الإمارة، وفقاً لما تحدده الهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات.

 

المساهمة الكاملة

المادة (8)

 

تكون مساهمة الجهة المستفيدة بشكل كامل، في كلفة إنشاء وتنفيذ وصيانة عناصر الحلول المرورية التالية:

1.     الطرق السطحية والجسور والأنفاق والتقاطعات المرورية الواقعة داخل حدود المشروع.

2.     الطرق السطحية والجسور والأنفاق والتقاطعات المرورية التي تقع خارج حدود المشروع، التي تخدمه وتؤدي إليه بشكل مباشر.

3.     خطوط السكك الحديدية التي تخدم المشروع بشكل حصري، سواءً كانت داخل أو خارج المشروع، إذا كان إنشاء هذه الخطوط قد تم بناءً على طلب الجهة المستفيدة.

4.     محطات السكك الحديدية التي يتم إنشاؤها داخل المشروع بناءً على طلب الجهة المستفيدة، وجسور المشاة المرتبطة بها، وأي حلول مرورية لازمة لإنشائها.

5.     أي مرافق أخرى للنقل العام والمواصلات العامة والمواقف يتم إنشاؤها داخل المشروع بناءً على طلب الجهة المستفيدة.

6.     أي أعمال أخرى تتعلق بعناصر الحلول المرورية المرتبطة بمرافق الخدمات العامة العائدة للجهات المعنيّة في الإمارة، وفقاً لما تحدده الهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات.

 

المساهمة الجزئية

المادة (9)

 

تكون مساهمة الجهة المستفيدة بشكل جزئي، في كلفة إنشاء وتنفيذ وصيانة عناصر الحلول المرورية التي تقع داخل منطقة المساهمة، وذلك بالنسبة للعناصر التالية:

1.     الجسور والأنفاق والتقاطعات المرورية التي تقع خارج حدود المشروع، سواءً تم تنفيذها كحلول مرورية جديدة أو بهدف تطوير شبكة الطرق القائمة.

2.     محطات السكك الحديدية أو المواصلات العامة أو النقل البحري التي يتم إنشاؤها داخل المشروع في إطار تنفيذ الخطط الإستراتيجية المعتمدة لدى الهيئة لتطوير البنية التحتية في الإمارة.

3.     محطات السكك الحديدية أو المواصلات العامة أو النقل البحري التي يتم إنشاؤها خارج حدود المشروع، وضمن منطقة المساهمة.

4.     أي مرافق أخرى للنقل العام والمواصلات العامة والمواقف يتم إنشاؤها خارج حدود المشروع وتخدمه بشكل غير مباشر.

 

حالات عدم المساهمة

المادة (10)

 

لا تتحمل الجهات المستفيدة أي تكاليف في إنشاء وتنفيذ وصيانة أي من عناصر الحلول المرورية التالية:

1.     الطرق السطحية الواقعة خارج حدود المشروع، التي لا تؤدي إليه بشكل حصري أو مباشر، كالطرق السريعة أو الرئيسية أو المحلية وغيرها من الطرق، سواءً كانت داخل منطقة المساهمة أو خارجها.

2.     الجسور والأنفاق والتقاطعات المرورية التي تقع خارج حدود منطقة المساهمة.

3.     خطوط المواصلات العامة وخطوط السكك الحديدية وخطوط النقل البحري والمواقف التي يتم إنشاؤها في إطار تنفيذ الخطط الإستراتيجية المعتمدة لدى الهيئة لتطوير البنية التحتية في الإمارة، سواءً كانت هذه الخطوط خارج أو داخل منطقة المشروع.

 


 

تحديد قيمة المساهمة

المادة (11)

 

يتم تحديد قيمة مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة، سواءً كانت مساهمة كاملة أو جزئية، وفقاً للإجراءات والضوابط والمعايير والمعادلات المنصوص عليها في دليل دراسة التأثيرات المرورية، ودليل معدلات الرحلات المتولدة ومعدلات المواقف.

 

التعديل على دراسة التأثيرات المرورية

المادة (12)

 

‌أ-        يجوز للجهة المستفيدة طلب إجراء أي تعديل على دراسة التأثيرات المرورية التي تمت الموافقة عليها من المؤسسة للمشروع، كتغيير استخدامات الأراضي أو إضافة استخدامات جديدة لها أو إجراء أي تعديلات على شبكة الطرق والمواصلات العامة المعتمدة للمشروع، شريطة مراعاة المعايير والإجراءات الواردة في دليل دراسة التأثيرات المرورية.

‌ب-   في حال موافقة المؤسسة على طلب تعديل دراسة التأثيرات المرورية وفقاً لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة، فإنه يتم تطبيق القواعد التالية:

1.     عدم الحاجة لإجراء دراسة تأثيرات مرورية جديدة إذا كانت الزيادة في عدد الرحلات المتولدة لأي ساعة من ساعات الذروة على الطرق المتأثرة بالمشروع أقل من (5%) مقارنة بعدد الرحلات المتولدة التي نتجت عن دراسة التأثيرات المرورية التي تمت الموافقة عليها من المؤسسة.

2.     إجراء تعديل على دراسة التأثيرات المرورية للطرق الداخلية والطرق الواقعة على مداخل ومخارج المشروع إذا كانت الزيادة في عدد الرحلات المتولدة لأي ساعة من ساعات الذروة على الطرق المتأثرة بالمشروع تتراوح من (5%) إلى (10%) مقارنة بعدد الرحلات المتولدة التي نتجت عن دراسة التأثيرات المرورية التي تمت الموافقة عليها من المؤسسة.

3.     إجراء دراسة تأثيرات مرورية جديدة في حال كانت الزيادة في عدد الرحلات المتولدة لأي ساعة من ساعات الذروة على الطرق المتأثرة بالمشروع أكثر من (10%) مقارنة بعدد الرحلات المتولدة التي نتجت عن دراسة التأثيرات المرورية التي تمت الموافقة عليها من المؤسسة.

‌ج-    يتم تحديد قيمة المساهمة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة الواجب سدادها نتيجة للتعديلات على دراسة التأثيرات المرورية وفقاً للإجراءات والضوابط والمعايير والمعادلات المنصوص عليها في دليل دراسة التأثيرات المرورية، ودليل معدلات الرحلات المتولدة ومعدلات المواقف.

‌د-      يجوز للهيئة، بناءً على طلب الجهة المستفيدة ووفقاً للمعايير التي تعتمدها في هذا الشأن، إعادة قيمة الفرق في كلفة إنشاء وتنفيذ عناصر الحلول المرورية نتيجة تعديل دراسة التأثيرات المرورية في حال نقصان عدد الرحلات المتولدة لأي ساعة من ساعات الذروة على الطرق المتأثرة بالمشروع مقارنة بعدد الرحلات المتولدة التي نتجت عن دراسة التأثيرات المرورية التي تمت الموافقة عليها من المؤسسة.

 

تقسيط قيمة المساهمة

المادة (13)

 

يجوز للهيئة، بناءً على طلب الجهة المستفيدة، تقسيط قيمة مساهمة هذه الجهة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة، على أن يتم تحديد مقدار كل قسط وموعد سداده وفقاً للضوابط والآليات والشروط التي تعتمدها الهيئة في هذا الشأن.

 

مسؤولية المطور الفرعي

المادة (14)

 

‌أ-        لا يتحمل المطور الفرعي أي من قيم المساهمة المرتبطة بتصميم وتنفيذ وصيانة عناصر الحلول المرورية اللازمة لخدمة المشروع التابع للمطور الرئيسي، طالما كان المطور الفرعي ملتزماً باستخدامات الأراضي المعتمدة في المخطط الهيكلي للمطور الرئيسي.

‌ب-   في حال تم تعديل استخدامات الأراضي لمشروع فرعي واقع ضمن مشروع رئيسي، يتعين على المطور الفرعي الحصول على اعتماد المطور الرئيسي لتلك التعديلات قبل تقديمها للهيئة، ويُستثنى من ذلك، التعديل الذي يلتزم فيه المطور الفرعي بنفس نوعية استخدامات الأراضي ولكن بمساحات أقل مما تم اعتماده سابقاً في المخطط الهيكلي للمطور الرئيسي.

‌ج-    يتحمل المطور الرئيسي كافة التبعات المالية والقانونية الناجمة عن التغييرات المقترحة من المطور الفرعي، ما لم يتم الاتفاق بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي على غير ذلك.

 


 

دراسة التأثيرات المرورية غير المكتملة

المادة (15)

 

في حال توقف الاستشاري عن متابعة طلب الموافقة على دراسة التأثيرات المرورية، أو التأخر في تقديمها لمدة تزيد على (18) ثمانية عشر شهراً، سواءً كانت متصلة أم متقطعة، وفقاً لما هو معتمد في دليل دراسة التأثيرات المرورية، فإنه يتم إلغاء الدراسة غير المكتملة من النظام المعمول به لدى الهيئة في هذا الشأن، وعلى الاستشاري في هذه الحالة تقديم دراسة تأثيرات مرورية جديدة وسداد الرسوم المترتبة على ذلك.

 

المخططات العامة

المادة (16)

 

‌أ-        لا يتم استيفاء قيمة المساهمة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة المحددة وفقاً لأحكام هذا القرار بالنسبة للمخططات العامة المنظّمة لاستعمالات الأراضي في الإمارة، الصادرة عن بلدية دبي، على أن يتم إجراء دراسة التأثيرات المرورية اللازمة لهذه المخططات من الهيئة قبل التصرف بتلك الأراضي.

‌ب-   يلتزم المطور، الذي يتولى تنفيذ المشروع في المخطط العام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، بتقديم دراسة التأثيرات المرورية للمشروع وسداد قيمة المساهمة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة المترتبة على ذلك وفقاً لأحكام هذا القرار.

‌ج-    إذا تم منح المطور الرئيسي مجموعة من الأراضي المقسمة وفقاً للمخطط العام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للتصرف فيها عن طريق البيع للمطور الفرعي، فإنه يجب على المطور الرئيسي تقديم دراسة التأثيرات المرورية وسداد قيمة المساهمة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك قبل التصرف في تلك الأراضي.

 

المشاريع المقامة على مجموعة أراض متلاصقة

المادة (17)

 

‌أ-        لا يجوز تقسيم أي قطعة أرض داخل حدود المشروع أو دمجها مع قطعة أخرى أو إلغاء أو تعديل محرمات الطرق المعتمدة لها، في حال ما إذا ترتّب على هذا التقسيم أو الدمج أو الإلغاء أو التعديل تأثيرات مرورية أو زيادة في عدد الرحلات أو أي تكاليف مالية على شبكة الطرق أو المواصلات العامة، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

‌ب-   في حال وجود أكثر من مشروع على عدة قطع أراض متلاصقة مملوكة لنفس المطور وغير ناتجة عن تقسيم سابق لقطعة أرض، فيلتزم المطور في هذه الحالة بتقديم دراسة التأثيرات المرورية وسداد قيمة المساهمة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة، وذلك لكل قطعة أرض على حدة.

‌ج-    ج-  في حال وجود أكثر من مشروع على عدة قطع أراض متلاصقة مملوكة لنفس المطور ناتجة عن تقسيم سابق لقطعة أرض، فيلتزم المطور في هذه الحالة بتقديم دراسة تأثيرات مرورية واحدة وسداد قيمة المساهمة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة وذلك عن كامل مجموع تلك القطع.

 

التعديلات أو الإضافات التي تتم على المشاريع

المادة (18)

 

إذا طلب مالك المشروع إجراء أي إضافات أو تعديلات على المشروع الذي تم ترخيصه قبل العمل بأحكام القانون، فإنه تطبق بشأنه القواعد التالية:

1.     يتم تقديم دراسة التأثيرات المرورية للأجزاء الإضافية أو التعديلات المزمع إجراؤها على المشروع وفقاً لأحكام هذا القرار.

2.     إذا كانت الإضافات أو التعديلات على المشروع تستلزم تقديم دراسة التأثيرات المرورية وفقاً لأحكام هذا القرار، فإنه يجب تقديم هذه الدراسة لكامل المشروع، على أن يقتصر استيفاء قيمة المساهمة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة على الأجزاء الإضافية للمشروع الجديد فقط.

 

إصدار التعليمات التنفيذية

المادة (19)

 

يُصدر المدير التنفيذي للمؤسسة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 


 

النشر والسريان

المادة (20)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

                                                                  مطر محمد الطاير

                                                                         المدير العام

ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 15 يوليو 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 5 ذو الحجة 1442هـ