قرار
إداري رقم (6)
لسنة 2024
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي
هيئة دبي للطيران
المدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
هيئة دبي
للطيران
المدني
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2020 بشأن
هيئة دبي للطيران
المدني،
وعلى
القرار
الإداري رقم (7)
لسنة 2014 بشأن
تحديث أسماء
مأموري الضبط
القضائي في هيئة
دبي للطيران
المدني،
وعلى
القرار
الإداري رقم (16)
لسنة 2017 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة دبي
للطيران
المدني صفة
مأموري الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (13)
لسنة 2021 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة دبي
للطيران المدني
صفة الضبطية
القضائية،
ويُشار
إلى هذه
القرارات
الإدارية
فيما بعد بـ "القرارات
الإدارية"،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب
القرارات
الإدارية
المشار
إليها، عن كل
من:
1.
أمل
أنور كنعان.
2. ريشما
مونافير محمد
مونافير.
3. حافظ
مسعود
الزراعي.
4. ماجد
جاسم السراح.
5. عبدالله
محمد بن خديه.
6. فاطمه
عبدالله أحمد
جمال
الشيباني.
ب-
على
الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
الالتزام بما
يلي:
1.
عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقات
التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
عبدالله
لنجاوي
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ 12 مارس 2024م
الموافـــــــــــــــــــق
2 رمضان 1445هـ