قرار
إداري رقم (6)
لسنة 2022
بشأن
منح
بعض موظفي
إدارة رقابة
البناء في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بــ "البلدية"،
وعلى الأمر
المحلي رقم (89)
لسنة 1994 بشأن
تنظيم مزاولة مهنة
الاستشارات
الهندسية في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (2) لسنة 1999
بشأن تصنيف
وتقنين
استعمالات
الأراضي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (3) لسنة 1999
بشأن تنظيم
أعمال البناء في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2021 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة رقابة
البناء
التابعة
لقطاع الهندسة
والتخطيط في
البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
الأمر
المحلي رقم (89)
لسنة 1994
المُشار إليه.
2.
الأمر
المحلي رقم (2)
لسنة 1999
المُشار إليه.
3.
الأمر
المحلي رقم (3)
لسنة 1999
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم اتخاذها
من قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
مدير إدارة
رقابة البناء
في قطاع الهندسة
والتخطيط
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 3
يناير 2022م
الموافـــــق
30 جمادى
الأولى 1443هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
رقابة البناء
في قطاع
الهندسة
والتخطيط في
بلدية دبي
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
احمد
عبدربه
السيد جمعه |
22671 |
مهندس
تفتيش مباني
أول |
2 |
احمد
محمود
عبدالحليم
سليمان |
23444 |
مهندس
تفتيش مباني
أول |
3 |
المعز
لدين الله
نصرالدين
ابراهيم |
24090 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
4 |
بهجت
عبده دخل
الله |
26235 |
مهندس
تفتيش مباني |
5 |
سامر
محمود عطيه
حسن |
23522 |
مهندس
تفتيش مباني
أول |
6 |
عبدالرحيم
ميزر مدني |
22785 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
7 |
عبدالعزيز
عباس يوسف
أحمد
البلوشي |
27008 |
رئيس
شعبة تفتيش
مباني ديره |
8 |
عدنان
عبدالله
محمد
الغضيان |
24065 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
9 |
معاذ علي
احمد موسى |
18321 |
مهندس
سلامة مباني
أول |
10 |
هاني
معتصم احمد
عبدالقادر |
28186 |
مفتش
مباني أول |