قرار إداري رقم (698) لسنة 2020

بإلغاء صفة الضبطية القضائية

عن موظف بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات

__________________

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القرار الإداري رقم (598) لسنة 2016 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة مأموري الضبط القضائي،

 

قررنا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-         تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (598) لسنة2016 المُشار إليه عن الموظف/ أسامة هاشم الصافي.   

‌ب-     على الموظف المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.       عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.       تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي.

3.       تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

                                                                                                                    مطر الطاير

                                                                                                                      المدير العام

ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 11 نوفمبر 2020م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 25 ربيع الأول 1442ھ