قرار
إداري رقم (698)
لسنة 2020
بإلغاء
صفة الضبطية
القضائية
عن موظف بمؤسسة
المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
__________________
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (17) لسنة 2005
بإنشاء هيئة
الطرق والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32) لسنة
2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس التنفيذي
رقم (8) لسنة 2006
بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2020
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق والمواصلات،
وعلى
القرار
الإداري رقم (598) لسنة 2016 بشأن منح
بعض موظفي
مؤسسة المرور والطرق
في هيئة الطرق
والمواصلات
صفة مأموري
الضبط
القضائي،
قررنا ما
يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري رقم (598) لسنة2016 المُشار
إليه عن الموظف/
أسامة
هاشم الصافي.
ب- على
الموظف
المذكور في
الفقرة (أ) من
هذه المادة الالتزام
بما يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقة
التعريفية
التي صرفت له
باعتباره من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم جميع
محاضر الضبط
التي بحوزته، وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات
التي تم منحه
إياها
لتمكينه من
ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في دبي
بتاريخ 11
نوفمبر 2020م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
25 ربيع الأول 1442ھ