قرار
إداري رقم (643)
لسنة 2020
بإلغاء
صفة الضبطية
القضائية
عن موظف بمؤسسة
المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32) لسنة
2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2020
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق والمواصلات،
وعلى
القرار
الإداري رقم (598) لسنة 2016 بشأن منح
بعض موظفي
مؤسسة المرور والطرق
في هيئة الطرق
والمواصلات صفة
الضبطية
القضائية،
قررنا ما
يلي:
إلغاء
صفة الضبطية القضائية
المادة (1)
أ- تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري رقم (598) لسنة2016 المُشار
إليه عن الموظف/
محمد
سلمان أحمد
سبت البلوشي .
ب- على
الموظف
المذكور في
الفقرة (أ) من
هذه المادة الالتزام
بما يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقة
التعريفية
التي صرفت له
باعتباره من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم جميع
محاضر الضبط
التي بحوزته،
وكافة الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحه إياها
لتمكينه من
ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في دبي
بتاريخ 20
أكتوبر 2020 م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق
3
ربيع الأول 1442 هـ