قرار إداري رقم (64) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي إدارة المشاريع الخيرية

في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويُشار إليها فيما بعد بـــــــِ " الدائرة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى مقتضيات المصلحة العامة،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو الدائرة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية:

1.      المرسوم رقم (9) لسنة 2015 المشار إليه، والقرارات الصادرة بموجبه.

2.      قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 المشار إليه، والقرارات الصادرة بموجبه.

ويُشار إليها فيما بعد بـــــ " التشريعات ".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بالتشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم هذه التشريعات وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.

4.       تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

                                        

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والُمترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

                                                   

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

د. حمد الشيخ أحمد حمد الشيباني

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 31 مارس 2020 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 شعبان 1441 هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي إدارة المشاريع الخيرية في الدائرة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

م

اسم الموظف

المسمى الوظيفي

1

عبدالله عبدالرحمن إسحاق العوضي

رئيس قسم المشاريع المحلية

2

ثاني ناصر عبيد السويدي

مفتش رئيسي المشاريع المحلية

3

أحمد محمد علي الأميري

تنفيذي تنسيق ومتابعة

4

محمد سيد محمد أدريس

مفتش أول المشاريع المحلية