قرار إداري رقم (52) لسنة 2019

بتشكيل

لجنة شؤون المتطوعين واعتماد نظام عملها

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المجتمع في دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة تنمية المجتمع في دبي.

المدير العام

:

مدير عام الهيئة.

اللجنة

:

لجنة شؤون المتطوعين المشكّلة في الهيئة وفقاً لأحكام هذا القرار.

الرئيس

:

رئيس اللجنة.

العمل التطوعي

:

كل عمل يهدف إلى تحقيق منفعة عامة، ينفذ ضمن إطار منظم بموجب اتفاق التطوع، يشارك بموجبه المتطوع بمحض اختياره خارج نطاق عائلته، سواء بوقته أو جهده أو مهاراته دون أن يهدف إلى تحقيق أي عائد مادي لنفسه.

المتطوع

:

كل من يسخر نفسه طواعية بلا إكراه أو ضغوط ودون أجر لأداء العمل التطوعي.

الجهة المتطوع لديها

:

وتشمل الجهة الحكومية والجهة الخاصة، بما فيها المنشأة الأهلية المرخص لها بالعمل في الإمارة.

اتفاق التطوع

:

اتفاق كتابي ينظم العلاقة بين المتطوع والجهة المتطوع لديها.

منصة التطوع

:

المنصة الإلكترونية للعمل التطوعي المنشأة لدى الهيئة.

الشكوى

:

الشكوى أو المنازعة التي يقدمها المتطوع أو الجهة المتطوع لديها للجنة بشأن تنفيذ اتفاق التطوع.

 

تشكيل اللجنة

المادة (2)

 

تُشكّل في الهيئة بموجب هذا القرار لجنة تُسمى "لجنة شؤون المتطوعين"، وتؤلف على النحو التالي:

1-                       

السيد/ علي محمد شهدور

رئيساً

2-                       

السيد/ أحمد محمد خليفة المهيري  

نائباً للرئيس

3-                       

السيد/أحمد حسن لوتاه    

عضواً

4-                       

السيد/ أحمد جابر الصفار

عضواً

5-                       

السيد/ محمد موسى المهيري

عضواً

6-                       

السيدة/ هدى فهد جربوع   

عضواً

7-                       

السيدة/ هداية عبدالله الكعبي

عضواً ومقرراً

     

أهداف تشكيل اللجنة

المادة (3)

 

يهدف تشكيل اللجنة إلى تحقيق ما يلي:

1.     إتاحة الفرصة أمام المتطوعين والجهات المتطوع لديها لتقديم أي شكوى أو منازعة تتعلق بالعمل التطوعي.

2.     ضمان تنفيذ اتفاق التطوع بصورة تؤدي إلى تحقيق الغايات المرجوة من العمل التطوعي.

3.     تحقيق الرضا لدى المتطوعين والجهات المتطوع لديها.

 

اختصاصات اللجنة

المادة (4)

 

تختص اللجنة بالنظر والفصل في أي شكوى أو منازعة يتم تقديمها إليها تتعلق بتنفيذ اتفاق التطوع، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

1.     الاطلاع على اتفاق التطوع وكافة المستندات المرتبطة به.

2.     دعوة طرفي اتفاق التطوع وسماع إفادتهما.

3.     تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل المتخصصة وتحديد مهامها.

4.     الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لأداء مهامها، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.

 

اجتماعات اللجنة

المادة (5)

 

1.     تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه، في المكان والزمان اللذين يحددهما.

2.     تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

3.     تصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

4.     تدوّن قرارات وتوصيات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

5.     يتولى مقرر اللجنة الدعوة لعقد اجتماعاتها، وتحضير جداول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس.

 

إجراءات تقديم الشكوى

المادة (6)

 

1.     تُقدّم الشكوى إلى اللجنة وفق النماذج والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ حدوث الواقعة محل الشكوى.

2.     يجب أن تشتمل الشكوى على البيانات التالية:

‌أ-      اسم المتطوع ووسيلة الاتصال به.

‌ب-  اسم الجهة المتطوع لديها وعنوانها.

‌ج-   وصف العمل التطوعي.

‌د-     نسخة عن اتفاق التطوع.

‌ه-  موضوع الشكوى وأسبابها والمستندات المؤيدة لذلك.

3.     تقوم اللجنة بإخطار الجهة المشتكى عليها بنسخة من الشكوى والمستندات المرفقة بها خلال (2) يومي عمل من تاريخ تقديمها.

4.     على الجهة المشتكى عليها الرد على موضوع الشكوى خلال يومي عمل من تاريخ تبلغها بها، ويجوز بقرار من الرئيس تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

5.     إذا رأت اللجنة ضرورة حضور أحد طرفي الشكوى أمامها، فإنه يجب أن يتم تبليغه بأي وسيلة كانت بموعد الجلسة المحددة لنظر الشكوى قبل يومي عمل على الأقل من الموعد المحدد لانعقادها.

 

إصدار القرارات

المادة (7)

 

1.     تصدر اللجنة قرارها النهائي في موضوع الشكوى إما بقبولها أو بردها خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها، ويكون القرار الصادر عنها في هذا الشأن نهائياً، وللجنة بقرار من الرئيس تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

2.     إذا كان القرار الصادر عن اللجنة بقبول الشكوى فلها في هذه الحالة أن تتخذ أياً من القرارات التالية:

‌أ-      إلغاء اتفاق التطوع أو أي بند من البنود المنصوص عليها فيه.

‌ب-  إلغاء التصريح الصادر للجهة المتطوع لديها.

‌ج-   إلغاء قيد المتطوع من منصة التطوع.

‌د-     إحالة الشكوى إلى الجهات المختصة إذا كان موضوعها يدخل في اختصاص هذه الجهات.

3.     إذا كان القرار الصادر عن اللجنة برد الشكوى فيجب أن يكون قرارها مسبباً.

 

تنفيذ القرارات

المادة (8)

 

تتولى إدارة التلاحم الاجتماعي في الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، وتقديم كافة أوجه الدعم الإداري اللازم لها، بما في ذلك تزويدها بأي معلومات أو بيانات تطلبها.

 

التقرير السنوي

المادة (9)

 

يرفع الرئيس تقريراً سنويّاً إلى المدير العام، يتضمن عدد وأنواع الشكاوى والمنازعات المقدمة إلى اللجنة، وبيان ما تم البت فيه منها.

 

السريان والنشر

المادة (10)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

أحمد عبد الكريم جلفار

                                                                    المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 23 يونيو 2019 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 شوال 1440 هـ