قرار
إداري رقم (517)
لسنة 2020
بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة
في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (17) لسنة 2005
بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في حكومة
دبي، ولائحته
التنفيذية،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2009 بشأن التعرفة
الموحدة
لاستخدام
المواصلات
العامة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(33) لسنة 2011 بشأن تنظيم
نقل الركاب
بالحافلات في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016 بشأن تنظيم
نقل الركاب
بالسيارات في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(15)
لسنة 2020 باعتماد
الهيكل التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
المواصلات
العامة في الهيئة
المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2009
المشار إليه.
2.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(33) لسنة 2011
المشار إليه.
3.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016
المشار إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة مأموري
الضبط القضائي
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، والقرارات
الصادرة
بموجبها وعدم
مخالفتهم لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة المهام
المنوطة بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المواصلات العامة
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطــــــــاير
المدير
العــــــــام
ورئيس مجلس
المديرين
صدر في دبي
بتاريخ 16
أغسطس 2020م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
26 ذو الحجة 1441هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
|
1 |
محمد
خالد محمد
الصياد |
5942 |
مشرف أول |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
2 |
خالد
علي محمد
الملا
المهيري |
3891 |
مشرف |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
3 |
خالد
عبدالله علي
الحمادي |
13542 |
مشرف |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
4 |
عبدالعزيز
جمعه إسحاق
برهان |
11835 |
مفتش |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
5 |
عبدالرحمن
عبدالله فضل
الجماعي |
12708 |
مفتش |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
6 |
عزيز
حسن الماس
علي |
3425 |
مفتش |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
7 |
إبراهيم
حسن يعقوب
فولاد |
12245 |
مفتش |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
8 |
فيصل
بن عبدالله
بن سالم
الخالدي |
3120 |
مفتش |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
9 |
عمار
إبراهيم علي
الحمادي |
13015 |
مفتش |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
10 |
مصعب
خالد
عبدالله
إبراهيم |
12948 |
مشغل |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
11 |
رائد
خالد محمد
إسماعيل |
13171 |
مشغل |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
12 |
سعيد
خزعل حسن
الكعبي |
13443 |
مشغل |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
13 |
ناجي
بابكر
الزاكي محمد |
5958 |
إداري |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
14 |
حازم
عصمت عليان
شريم |
5920 |
إداري |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
15 |
هشام
سراج الدين
محمد |
5922 |
إداري |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
16 |
محمد
محمد حمزة
عباس شراره |
5940 |
إداري |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
17 |
عبدالله
صديق
عبدالله
محمد |
6053 |
موظف
تحكم |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
18 |
خالد
أحمد محمد
زين |
6046 |
موظف
تحكم |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
19 |
داود
سليمان محمد
عبدالله |
13461 |
موظف
تحكم |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
20 |
مالك
محمد نيسي |
6040 |
موظف
تحكم |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |