قرار إداري رقم (517) لسنة 2020

بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة

في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011 بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافلات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.       قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه.

2.       قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011 المشار إليه.

3.       قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه.

 

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة مأموري الضبط القضائي بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، والقرارات الصادرة بموجبها وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مطر الطــــــــاير

المدير العــــــــام

ورئيس مجلس المديرين

 

 

صدر في دبي بتاريخ 16 أغسطس 2020م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 26 ذو الحجة 1441هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي

مؤسسة المواصلات العامة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

محمد خالد محمد الصياد

5942

مشرف أول

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

2

خالد علي محمد الملا المهيري

3891

مشرف

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

3

خالد عبدالله علي الحمادي

13542

مشرف

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

4

عبدالعزيز جمعه إسحاق برهان

11835

مفتش

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

5

عبدالرحمن عبدالله فضل الجماعي

12708

مفتش

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

6

عزيز حسن الماس علي

3425

مفتش

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

7

إبراهيم حسن يعقوب فولاد

12245

مفتش

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

8

فيصل بن عبدالله بن سالم الخالدي

3120

مفتش

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

9

عمار إبراهيم علي الحمادي

13015

مفتش

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

10

مصعب خالد عبدالله إبراهيم

12948

مشغل

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

11

رائد خالد محمد إسماعيل

13171

مشغل

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

12

سعيد خزعل حسن الكعبي

13443

مشغل

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

13

ناجي بابكر الزاكي محمد

5958

إداري

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

14

حازم عصمت عليان شريم

5920

إداري

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

15

هشام سراج الدين محمد

5922

إداري

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

16

محمد محمد حمزة عباس شراره

5940

إداري

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

17

عبدالله صديق عبدالله محمد

6053

موظف تحكم

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

18

خالد أحمد محمد زين

6046

موظف تحكم

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

19

داود سليمان محمد عبدالله

13461

موظف تحكم

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

20

مالك محمد نيسي

6040

موظف تحكم

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب