قرار إداري رقم (516) لسنة 2022

بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016

بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات

 

بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2016 بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (363) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب داخل إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (130) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

قرار المجلس التنفيذي

:

قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي وتعديلاته.

الهيئة

:

هيئة الطرق والمواصلات.

المدير العام

:

مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين.

المؤسسة

:

مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة.

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي للمؤسسة.

سيارة الأجرة

:

مركبة معدّة لنقل الركاب، نظير تعرفة محددة من الهيئة.

السيارة الفاخرة

:

مركبة معدّة لنقل الركاب، تتوفر فيها المعايير والاشتراطات التي تحددها الهيئة، يتم الاستفادة منها بواسطة اتفاق تحدد فيه أجرة ومدة ومكان الانتقال.

النشاط

:

نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة والسيارات الفاخرة.

المُنشأة

:

أي شركة أو مؤسسة مُرخصة في الإمارة، ومصرّح لها بمزاولة النشاط.

الراكب

:

الشخص الطبيعي الذي يستفيد من سيارة الأجرة أو السيارة الفاخرة.

التعرفة

:

الأجرة المحددة من المؤسسة لنقل الركاب بسيارات الأجرة.

العداد

:

جهاز معتمد من الهيئة، يُثبّت في سيارات الأجرة، تظهر فيه التعرفة الواجب سدادها نظير استخدام هذه السيارات.

المنصة الإلكترونية

:

نظام إلكتروني أو تطبيق ذكي أو موقع إلكتروني تعتمده الهيئة، يتيح للراكب حجز سيارة الأجرة أو السيارة الفاخرة ودفع الأجرة إلكترونياً.

عقد الامتياز

:

العقد الذي تعهد الهيئة بموجبه للمنشأة بتقديم خدمة نقل الركاب بسيارات الأجرة أو بالسيارات الفاخرة، وفقاً للأوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها في هذا الشأن.

المعاق

:

كل شخص يعاني من أي قصور أو اختلال طويل الأجل بدني أو عقلي أو ذهني أو حِسّي، قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفاعِلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

التصريح

:

الوثيقة الصادرة عن المؤسسة، التي يسمح بموجبها للمنشأة بمزاولة النشاط في الإمارة.

 

شروط إصدار التصريح

المادة (2)

 

‌أ-        يُشترط لإصدار التصريح لمزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة، توفر ما يلي:

1.       تقديم دراسة جدوى تتضمن ما يلي:

‌أ-        آلية تشغيل سيارات الأجرة.

‌ب-    الميزانية المالية المقترحة لمزاولة النشاط.

‌ج-     الهيكل الإداري، والموارد البشرية وخبراتها التي سيتم الاستعانة بها لمزاولة النشاط.

2.       تقديم ضمان نقدي أو مصرفي صادر عن أحد المصارف العاملة بالدولة لصالح الهيئة، وفقاً لما يتم تحديده بموجب عقد الامتياز، وذلك لضمان وفاء المنشأة بالتزاماتها المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي وهذا القرار وعقد الامتياز.

3.       توفير مقر ملائم لإدارة وتشغيل سيارات الأجرة، مجهزاً بالمرافق والمستلزمات، على النحو الذي تحدده المؤسسة في هذا الشأن.

4.       تقديم تعهد بربط الأنظمة الإلكترونية لديه، المتعلقة بمزاولة النشاط، بالمنصة الإلكترونية، وذلك على النحو الذي تحدده المؤسسة في هذا الشأن.

5.       تقديم تعهد بالالتزام بجميع اتفاقيات مستوى الخدمة على النحو الذي تحدده المؤسسة في هذا الشأن.

6.       سداد الرسم المقرر لإصدار التصريح.

7.       تقديم تعهد بالالتزام بالتعرفة.

8.       تقديم تعهد بتوفير جهاز تحديد السرعة مطابق للشروط والمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة في الدولة.

9.       تقديم تعهد بعدم تشغيل سيارات الأجرة إلا بعد الاشتراك في المزاد العلني الذي تنظمه المؤسسة على لوحات المركبات المزمع تشغيلها كسيارات أجرة، ورسو المزاد على المنشأة.

‌ب-    يُشترط لإصدار التصريح لمزاولة نشاط نقل الركاب بالسيارات الفاخرة، توفر ما يلي:

1.       تقديم دراسة جدوى تتضمن ما يلي:

‌أ-        آلية تشغيل السيارات الفاخرة.

‌ب-    الميزانية المالية المقترحة لمزاولة النشاط.

‌ج-     الهيكل الإداري، والموارد البشرية وخبراتها التي سيتم الاستعانة بها لمزاولة النشاط.

2.       تقديم ضمان نقدي أو مصرفي صادر عن أحد المصارف العاملة بالدولة لصالح الهيئة، وفقاً لما يتم تحديده بموجب عقد الامتياز، وذلك لضمان وفاء المنشأة بالتزاماتها المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي وهذا القرار وعقد الامتياز.

3.       توفير مقر ملائم لإدارة وتشغيل السيارات الفاخرة، مجهزاً بالمرافق والمستلزمات على النحو الذي تحدده المؤسسة في هذا الشأن.

4.       تقديم تعهد بالالتزام بالنسبة التي تحددها الهيئة لاستيفاء التعرفة، وأن تكون التعرفة التي يقوم باستيفائها أعلى من تعرفة سيارات الأجرة.

5.       تقديم تعهد بربط الوسائط الإلكترونية والتطبيقات الذكية والأنظمة العائدة له، المتعلقة بمزاولة النشاط، بالمنصة الإلكترونية، وذلك على النحو الذي تحدده المؤسسة في هذا الشأن.

6.       تقديم تعهد بالالتزام بجميع اتفاقيات مستوى الخدمة، على النحو الذي تحدده المؤسسة في هذا الشأن.

7.       سداد الرسم المقرر لإصدار التصريح.

8.       تقديم تعهد بعدم تشغيل السيارات الفاخرة إلا بعد توقيع اتفاقية.

9.       تقديم تعهد بالالتزام بفئات السيارات الفاخرة والعدد المسموح بتشغيله والحد الأقصى لمدة استخدامها ونوع السيارات المستخدمة، وفقاً لما تعتمده المؤسسة في هذا الشأن.

 

خدمة نقل الركاب عن طريق الاتصال والوسائط والتطبيقات

المادة (3)

 

يُشترط لإصدار تصريح مزاولة نشاط توفير خدمة نقل الركاب بالسيارات عن طريق الاتصال والوسائط الإلكترونية والتطبيقات الذكية أو أي وسيلة أخرى، توفر ما يلي:

1.       تقديم دراسة جدوى تتضمن ما يلي:

‌أ-        آلية تشغيل سيارات الأجرة والسيارات الفاخرة.

‌ب-    الميزانية المالية المقترحة لمزاولة النشاط.

‌ج-     الهيكل الإداري، والموارد البشرية وخبراتها التي سيتم الاستعانة بها لمزاولة النشاط.

2.       تقديم تعهد بتوفير الأنظمة والوسائط الإلكترونية والتطبيقات الذكية اللازمة لمزاولة النشاط.

3.       تقديم تعهد بربط الأنظمة والوسائط الإلكترونية والتطبيقات الذكية العائدة له بالمنصة الإلكترونية، وذلك على النحو الذي تحدده المؤسسة في هذا الشأن.

4.       تقديم تعهد بالالتزام بالنسبة التي تحددها الهيئة لاستيفاء التعرفة، وأن تكون التعرفة التي يقوم باستيفائها بالنسبة للسيارات الفاخرة أعلى من تعرفة سيارات الأجرة.

5.       تقديم تعهد بتحميل التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية العائدة له على العداد.

6.       توفير مقر ملائم لمزاولة نشاطه، مجهزاً بالمرافق والمستلزمات على النحو الذي تحدده المؤسسة في هذا الشأن.

7.       سداد الرسم المقرر لإصدار التصريح.

8.       تقديم تعهد بالتعاقد مع المنشآت، المُصرح لها من المؤسسة.

 

إجراءات إصدار تصريح مزاولة النشاط وتصريح توفير خدمة نقل الركاب

بالسيارات عن طريق الاتصال والوسائط والتطبيقات

المادة (4)

 

يُتبع في إصدار التصاريح الخاصة بمزاولة النشاط، وكذلك تصريح توفير خدمات نقل الركاب بالسيارات عن طريق الاتصال والوسائط الإلكترونية والتطبيقات الذكية أو أي وسيلة أخرى، الإجراءات التالية:

1.       تقديم طلب إصدار التصريح إلى المؤسسة، وفقاً للنموذج والآلية المعتمدة لديها في هذا الشأن، معززاً بالوثائق والمستندات التالية:

‌أ-        صورة عن جواز السفر، لمواطني الدولة.

‌ب-    صورة عن جواز السفر والإقامة، لغير مواطني الدولة.

‌ج-     صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية.

‌د-       نسخة عن الرخصة التجارية الصادرة عن سلطة الترخيص التجاري المعنيّة في الإمارة.

‌ه-     نسخة عن دراسة الجدوى المشار إليها في المادتين (2) و(3) من هذا القرار.

‌و-      أي وثائق أخرى تطلبها المؤسسة.

2.       تقوم المؤسسة بدراسة الطلب، والتحقق من استيفائه لكافة الشروط والوثائق المطلوبة.

3.       تصدر المؤسسة التصريح، وذلك بعد موافقتها على الطلب وقيام مقدمه بسداد الرسم المقرر.

 

شروط إصدار التصريح المؤقت لنقل الركاب إلى الإمارات الأخرى

المادة (5)

 

‌أ-        يُشترط لإصدار التصريح المؤقت لنقل الركاب من الإمارة إلى الإمارات الأخرى بواسطة سيارات الأجرة غير المرخصة في الإمارة، توفر ما يلي:

1.       أن يكون طالب التصريح المؤقت، منشأة مرخص لها بمزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة من الجهة المختصة في أي من إمارات الدولة الأخرى.

2.       أن تكون السيارات العائدة لطالب التصريح المؤقت، مرخصة كسيارة أجرة، وأن تكون مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة في الإمارة المرخصة فيها.

3.       أن تكون سيارة الأجرة مملوكة لطالب التصريح المؤقت.

4.       أن يكون سائق سيارة الأجرة يعمل لدى طالب التصريح المؤقت، ومصرح له بقيادتها في الإمارة المرخصة فيها تلك السيارة.

5.       تقديم تعهد بإبقاء العداد في حالة التشغيل وعدم إيقافه طوال مدة الرحلة.

6.       تقديم تعهد بأن ينقل الراكب من الأماكن التي تحددها الهيئة لإعادة نقل الركاب.

7.       سداد الرسم المقرر لإصدار التصريح المؤقت.

‌ب-    يشترط لإصدار التصريح المؤقت لنقل الركاب من الإمارة إلى الإمارات الأخرى بواسطة السيارات الفاخرة غير المرخصة في الإمارة، توفر ما يلي:

1.       أن يكون طالب التصريح المؤقت، منشأة مرخص لها بمزاولة نشاط نقل الركاب بالسيارات الفاخرة من الجهة المختصة في أي من إمارات الدولة الأخرى.

2.       أن تكون السيارات العائدة لطالب التصريح المؤقت، مرخصة كسيارة فاخرة، وأن تكون مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة في الإمارة المرخصة فيها.

3.       أن تكون السيارة الفاخرة، مملوكة للمنشأة طالبة التصريح المؤقت.

4.       أن يكون سائق السيارة الفاخرة، يعمل لدى المنشأة طالبة التصريح المؤقت، ومصرح له بقيادتها في الإمارة المرخصة فيها تلك السيارة.

5.       أن يتم نقل الركاب من الأماكن التي تحددها الهيئة.

6.       سداد الرسم المقرر لإصدار التصريح المؤقت.

 

إجراءات إصدار التصريح المؤقت لنقل الركاب إلى الإمارات الأخرى

المادة (6)

 

تُتبع في إصدار التصريح المؤقت المشار إليه في المادة (5) من هذا القرار، الإجراءات التالية:

1.       تقديم طلب إصدار التصريح المؤقت إلى المؤسسة، وفقاً للنموذج والآلية المعتمدة لديها في هذا الشأن، معززاً بالوثائق والمستندات التالية:

‌أ-         صورة عن الرخصة التجارية لطالب التصريح المؤقت، صادرة عن السلطة المختصة في الإمارة التي يزاول نشاطه فيها.

‌ب-     صورة عن ملكية السيارة العائدة لطالب التصريح المؤقت، بحسب ما إذا كانت سيارة أجرة أو سيارة فاخرة.

‌ج-      صورة عن تصريح مزاولة المهنة للسائق صادر عن الإمارة المرخص فيها طالب التصريح المؤقت، بحسب ما إذا كان لقيادة سيارة أجرة أو سيارة فاخرة.

‌د-        صورة عن بطاقة الهوية وجواز السفر سارية المفعول للسائق.

‌ه-     أي وثائق أخرى تطلبها المؤسسة.

2.       تقوم المؤسسة بمراجعة الطلب المقدم والتحقق من استيفائه لكافة الشروط والوثائق المطلوبة.

3.       في حال استيفاء طالب التصريح المؤقت لكافة الشروط والوثائق المطلوبة، فإنه يتم إصدار التصريح المؤقت بعد سداد الرسم المقرر.

 

شروط إصدار تصريح مهنة سائق

المادة (7)

 

يُشترط لإصدار تصريح مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة أو سيارة فاخرة، توفر ما يلي:

1.       أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة مركبة خفيفة صادرة في الدولة.

2.       أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3.       أن يكون بالغاً سن الرشد، ولا يزيد سنّه على (65) خمسٍ وستين سنة ميلادية.

4.       أن يكون لائقاً طبياً.

5.       أن يجتاز بنجاح الاختبارات النظرية والعملية والدورات التدريبية التي تعتمدها المؤسسة في هذا الشأن.

 

إجراءات إصدار تصريح مهنة سائق

المادة (8)

 

تُتبع في إصدار تصريح مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة أو سيارة فاخرة، الإجراءات التالية:

1.       تقديم طلب إصدار التصريح إلى المؤسسة، وفقاً للنموذج والآلية المعتمدة لديها في هذا الشأن، معززاً بالوثائق والمستندات التالية:

‌أ-        شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة عن الجهة المختصة في الإمارة.

‌ب-    صورة عن جواز السفر وإقامة سارية المفعول للسائق.

‌ج-     صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول.

‌د-       شهادة لياقة طبية صادرة عن الجهة المختصة في الإمارة.

‌ه-     رسالة عدم ممانعة من المنشأة التي يعمل لديها.

2.       تقوم المؤسسة بمراجعة الطلب المقدم والتحقق من استيفائه لكافة الشروط والوثائق المطلوبة، وتحديد موعد لإجراء الاختبار النظري والعملي للسائق المتقدم للحصول على التصريح.

3.       في حال اجتياز السائق للاختبارات المقررة لدى المؤسسة، فإنه يتم إصدار التصريح له بحسب ما إذا كان سائق سيارة أجرة أو سيارة فاخرة وذلك بعد سداد الرسم المقرر.

 

المواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة

المادة (9)

 

مع عدم الإخلال بالمواصفات الفنية المعتمدة من الجهة المختصة في الدولة، يجب أن تتوفر في سيارات الأجرة والسيارات الفاخرة، ما يلي:

1.       المواصفات الفنية التي تعتمدها المؤسسة في هذا الشأن، التي يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

2.       متطلبات الأمن والسلامة الإلزامية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2016 المشار إليه.

 

سيارات الأجرة المخصصة للمعاقين

المادة (10)

 

يجب أن تتوفر في سيارات الأجرة المخصصة للمعاقين المواصفات التالية:

1.       رافعة خاصة لحمل الكراسي المخصصة للمعاقين حركياً.

2.       مقاعد خاصة بمرافقي المعاق.

 

إصدار التعليمات التنفيذية

المادة (11)

 

يُصدر المدير التنفيذي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، على ألا يتم العمل بها إلاّ بعد نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة.


 

الإلغاءات

المادة (12)

 

يُلغى القرار الإداري رقم (363) لسنة 2016 والقرار الإداري رقم (130) لسنة 2017 المشار إليهما، كما يلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (13)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

 

 

مطر محمد الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 30 أغسطس 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 3 صفر 1444هـ