قرار إداري رقم (50) لسنة 2022

باعتماد

أثمان وتعديل رموز بعض الخدمات الصحية لدى هيئة الصحة في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "الهيئة

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2012 باعتماد آلية تسعير خدمات هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2021 بتعيين مُدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي.

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (36) لسنة 2022 بشأن تمديد مهلة توفيق أوضاع مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية وهيئة الصحة في دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (35) لسنة 2019 باعتماد أثمان بعض الخدمات الصحية لدى هيئة الصحة في دبي، ويشار إليه فيما بعد بـ "القرار الأصلي"،

وعلى نموذج تسعير الخدمات المعتمد من دائرة المالية مرجع رقم (DOF/OUT/2021/0003030) المؤرخ في 09/12/2021،

وبناءً على ما تتطلبه مصلحة العمل،

 

قررنا ما يلي:


 

اعتماد الأثمان

المادة (1)

 

تُعتمد بموجب هذا القرار أثمان بعض خدمات التحاليل المختبرية لدى الهيئة، وفقاً لما هو مبيّن في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار، وتضاف إلى جدول أثمان الخدمات الصحية المعتمدة بموجب القرار الأصلي.

 

تعديل رموز الخدمات الصحية

المادة (2)

 

تُعدل رموز بعض الخدمات الصحية المبيّنة في الجدول الملحق بالقرار الأصلي، لتصبح على النحو المبيّن في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار.

 

التكليف بالتنفيذ

المادة (3)

 

على كافة الوحدات التنظيمية المعنية في الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ، كلٌ في مجال اختصاصه.

 

الإلحاق

المادة (4)

 

يُلحق هذا القرار بالقرار الأصلي ويقرآن معاً.

 

الإلغاءات

المادة (5)

 

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 


 

السريان والنشر

المادة (6)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

عوض صغير الكتبي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 28 يوليو 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــق 29 ذو الحجة 1443هـ

 

 


 

جدول رقم (1)

اعتماد أثمان بعض خدمات التحاليل المختبرية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

التحاليل المختبرية

Service code / Billing code

Procedure Description

Price

1

2090302

Foundation One Liquid CDx

9,262.50

2

2090303

Foundation One CDx

9,262.50

 

 

جدول رقم (2)

تعديل رموز بعض الخدمات الصحية

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

تعديل الرمز الصحي

Old code

New code

Procedure Description

Price

1

D9952

D9951

occlusal adjustment - limited

176

2

D9951

D9952

occlusal adjustment - complete

330