قرار
إداري رقم (50)
لسنة 2022
باعتماد
أثمان
وتعديل رموز
بعض الخدمات
الصحية لدى هيئة
الصحة في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات الحكومية
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصحة في
دبي
وتعديلاته،
ويُشار
إليها فيما
بعد بـِ "الهيئة"،
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2012
باعتماد آلية
تسعير خدمات
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (2)
لسنة 2021 بتعيين
مُدير عام
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2018
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الصحة
في دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2021 بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي
لحكومة دبي.
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(36) لسنة 2022 بشأن تمديد
مهلة توفيق
أوضاع مؤسسة دبي
الصحية
الأكاديمية
وهيئة الصحة
في دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (35)
لسنة 2019
باعتماد أثمان
بعض الخدمات
الصحية لدى
هيئة الصحة في
دبي، ويشار
إليه فيما بعد
بـ "القرار
الأصلي"،
وعلى
نموذج تسعير
الخدمات
المعتمد من
دائرة المالية
مرجع رقم (DOF/OUT/2021/0003030)
المؤرخ في 09/12/2021،
وبناءً
على ما تتطلبه
مصلحة العمل،
قررنا
ما يلي:
اعتماد
الأثمان
المادة (1)
تُعتمد
بموجب هذا
القرار أثمان
بعض خدمات التحاليل
المختبرية
لدى الهيئة،
وفقاً لما هو مبيّن
في الجدول رقم
(1) المُلحق
بهذا القرار، وتضاف
إلى جدول
أثمان
الخدمات
الصحية المعتمدة
بموجب القرار
الأصلي.
تعديل
رموز الخدمات
الصحية
المادة (2)
تُعدل
رموز بعض
الخدمات
الصحية
المبيّنة في الجدول
الملحق
بالقرار
الأصلي،
لتصبح على النحو
المبيّن في
الجدول رقم (2)
المُلحق بهذا
القرار.
التكليف
بالتنفيذ
المادة (3)
على
كافة الوحدات
التنظيمية
المعنية في
الهيئة،
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لوضع
هذا القرار
موضع
التنفيذ، كلٌ
في مجال
اختصاصه.
الإلحاق
المادة (4)
يُلحق
هذا القرار
بالقرار
الأصلي
ويقرآن معاً.
الإلغاءات
المادة (5)
يُلغى
أي نص في أي
قرار إداري
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة (6)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ صدوره، ويُنشر
في الجريدة
الرسمية.
عوض صغير
الكتبي
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
28 يوليو 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــق
29 ذو الحجة 1443هـ
جدول
رقم (1)
اعتماد
أثمان بعض
خدمات
التحاليل
المختبرية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التحاليل
المختبرية |
|||
Service code / Billing code |
Procedure Description |
Price |
|
1 |
2090302 |
Foundation One Liquid CDx |
9,262.50 |
2 |
2090303 |
Foundation One CDx |
9,262.50 |
جدول
رقم (2)
تعديل
رموز بعض
الخدمات
الصحية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تعديل
الرمز الصحي |
||||
Old code |
New code |
Procedure Description |
Price |
|
1 |
D9952 |
D9951 |
occlusal adjustment - limited |
176 |
2 |
D9951 |
D9952 |
occlusal adjustment - complete |
330 |