قرار إداري رقم (50) لسنة 2022

بإلغاء

التعليمات الإدارية رقم (1) لسنة 2007 بشأن الإسعافات الأولية

 في المنشآت الفندقية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2014 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالمنشآت الفندقية،

وعلى القرار الإداري رقم (1) لسنة 2018 بشأن تطبيق معايير تصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي،

وعلى التعليمات الإدارية رقم (1) لسنة 2007 بشأن الإسعافات الأولية في المنشآت الفندقية،

 

قررنا ما يلي:

 

إلغاء التعليمات الإدارية

المادة (1)

 

تُلغى بموجب هذا القرار، التعليمات الإدارية رقم (1) لسنة 2007 بشأن الإسعافات الأولية في المنشآت الفندقية.

 


 

النشر والسريان

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

هلال سعيد المري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 3 أغسطس 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 محرم 1444هـ