قرار
إداري رقم (50)
لسنة 2020
بشأن
إشهار
مؤسسة
"المدرسة
الهندية
الثانوية"
الأهلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام هيئة
تنمية
المجتمع في
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (8)
لسنة 2015 بشأن
هيئة تنمية
المجتمع في
دبي، ويُشار
إليها فيما بعد
بـِ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2017 بشأن
تنظيم
المنشآت
الأهلية في
إمارة دبي،
وللمصلحة
العامة،
قررنا ما
يلي:
إشهار
وتسجيل
المؤسسة
الأهلية
المادة
(1)
تُشهر
وتسجل مؤسسة
أهلية باسم
"المدرسة الهندية
الثانوية"،
وتقيّد تحت
الرقم (115)
بسجلات الهيئة،
ويكون مقرها
الرئيس
ودائرة
نشاطها في
إمارة دبي،
وذلك للقيام
بالأنشطة
التعليمية.
الالتزام
بأحكام
القانون
المادة
(2)
على
المؤسسة
الأهلية
المُشهرة
بموجب أحكام هذا
القرار
الالتزام
بأحكام
القانون رقم (12)
لسنة 2017 المشار
إليه،
والتشريعات
السارية في إمارة
دبي.
النشر
والسريان
المادة (3)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
أحمد
عبدالكريم
جلفار
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
11 أكتوبر 2020م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
24 صفر 1442هـ