ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (9)
لسنة 2011 بشأن
مدينة دبي
الطبية،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "السلطة"،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2013 بشأن
الضمان الصحي في
إمارة دبي،
ويُشار إليه
فيما بعد بـ "القانون"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
المرسوم رقم (41)
لسنة 2019 بتشكيل
اللجنة العليا
للإشراف على
مدينة دبي
الطبية،
وعلى القرار
رقم (8) لسنة 2015
بشأن تطبيق
قانون الضمان
الصحي على مقدمي
الخدمات
الصحية
المرخصين
داخل مدينة دبي
الطبية،
وعلى قرار
اللجنة
العليا
للإشراف على
مدينة دبي
الطبية رقم (4)
لسنة 2020 بشأن
اعتماد
صلاحية المدير
التنفيذي
بمنح صفة
الضبطية
القضائية لموظفي
سلطة مدينة
دبي الطبية،
قررنا
ما يلي:
يُمنح
موظفو السلطة
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات الأفعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
القانون والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية بموجب
المادة (1) من
هذا القرار،
الالتزام بما يلي:
1. أحكام
القانون،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
القانون،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم لأحكامه.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
تتولى
الوحدة
التنظيمية
المعنية
بالسلطة اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية المُشار
إليهما.
الإلغاءات
المادة (5)
يلغى أي
نص في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة (6)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
جمال أحمد
عبد السلام
المدير
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
21 إبرايل 2021 م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق
9 رمضان 1442 هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
سلطة مدينة
دبي الطبية
الممنوحين صفة
الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
الدكتورة/
سارة
إبراهيم حسن
كلداري |
30300 |
مدير
إدارة
الجودة |
2 |
بلال
محمود مصطفى
مهانوه |
30409 |
تنفيذي
أول - التفتيش |
3 |
حسن
حسين حسن |
3774 |
تنفيذي
أول - التفتيش |
4 |
فالنتين
جابوروف |
30414 |
مدير
أول - البيئة
والسلامة
والصحة |
5 |
بينيش
رينزو
عادل نبي
بهات |
30328 |
تنفيذي
- البيئة
والسلامة
والصحة |
6 |
الدكتور/
عبدالرحمن
أحمد محمود |
30270 |
تنفيذي
أول - تراخيص |