قرار إداري رقم (589) لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (604) لسنة 2019

بإصدار اللائحة التنفيذية لـقرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2018

بشأن

تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع علـى القرار الإداري رقم (604) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

المادة المستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (11) من القرار الإداري رقم (604) لسنة 2019 المشار إليه، النص التالي:

 

المواصفات والمتطلبات الفنية لمركبات التدريب

المادة (11)

 

تُحدد المواصفات والمتطلبات الفنية لمركبات التدريب المحددة في المادة (10) من هذا القرار، بموجب قرار يصدر عن المدير التنفيذي للمؤسسة في هذا الشأن، على أن يتم نشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للهيئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                                 مطر الطــــــــاير

                                                                 المدير العــــــــام

ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 8 يوليو 2021م

الموافــــــــــــــــــــق 28 ذو القعدة 1442هـ