قرار إداري
رقم (589) لسنة 2021
بتعديل بعض
أحكام القرار
الإداري رقم (604)
لسنة 2019
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
لـقرار
المجلس التنفيذي
رقم (38) لسنة 2018
بشأن
تنظيم نشاط
تعليم قيادة المركبات
في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع علـى
القرار
الإداري رقم (604)
لسنة 2019 بإصدار
اللائحة
التنفيذية
لقرار المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2018 بشأن
تنظيم نشاط
تعليم قيادة
المركبات في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
المادة
المستبدلة
المادة (1)
يُستبدل
بنص المادة (11)
من القرار
الإداري رقم (604)
لسنة 2019 المشار
إليه، النص
التالي:
المواصفات
والمتطلبات
الفنية
لمركبات التدريب
المادة
(11)
تُحدد
المواصفات
والمتطلبات
الفنية لمركبات
التدريب
المحددة في المادة
(10) من هذا
القرار،
بموجب قرار
يصدر عن المدير
التنفيذي
للمؤسسة في
هذا الشأن،
على أن يتم
نشر هذا
القرار في
الموقع
الإلكتروني للهيئة.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطــــــــاير
المدير
العــــــــام
ورئيس مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
8 يوليو 2021م
الموافــــــــــــــــــــق
28 ذو القعدة 1442هـ