قرار
إداري رقم (427)
لسنة 2022
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
موظف في قطاع
الإستراتيجية
والحوكمة
المؤسسية في
هيئة الطرق
والمواصلات
______________
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (394)
لسنة 2019 بشأن
منح أحد موظفي
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ-
تُلغى صفة
الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري رقم (394)
لسنة 2019
المُشار إليه
عن الموظف/
فينسينزو
رينيلا.
ب-
على
الموظف
المذكور في
الفقرة (أ) من
هذه المادة الالتزام
بما يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقة
التعريفية
التي صرفت له
باعتباره من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزته،
وكافة
الوثائق والمستندات
والأدوات
والمعدات
التي تم منحه
إياها
لتمكينه من
ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
29 يوليو 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــق
30 ذو الحجة 1443هـ