قرار إداري رقم (422) لسنة 2022

بشأن

منح المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي بالإنابة في بلدية دبي

صفة الضبطية القضائية

____________

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم وغرامات التخلص من النفايات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

                                                                                                         

يُمنح السيد/ عادل محمد طيب محمد أمين المرزوقي (30221)، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي بالإنابة بالبلدية، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.     الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه.

2.     الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه.

3.     قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

واجبات مأمور الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على المدير التنفيذي الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.     أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه.

2.     التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم هذه التشريعات والقرارات الصادرة بموجبها، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.     ضبط المخالفات المُكلف باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.     تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن المخالفات التي تتصل بوظيفته، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.     اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.     تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله.

7.     التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.     إبراز ما يُثبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به.

9.     عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للمدير التنفيذي الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.     الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.     الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.     سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.     إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح له بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

              

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي بالبلدية بالإنابة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.     التنسيق مع الوحدة التنظيمية المعنية في البلدية لإصدار البطاقة التعريفية له باعتباره من مأموري الضبط القضائي.

2.     اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

                                                                                                                  

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

داوود عبد الرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 29 ديسمبر 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــق 5 جمادى الآخرة 1444هـ