قرار
إداري رقم (422) لسنة 2022
بشأن
منح
المدير
التنفيذي لمؤسسة
النفايات
والصرف الصحي
بالإنابة في
بلدية دبي
صفة
الضبطية
القضائية
____________
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017 بشأن
اعتماد رسوم
وغرامات
التخلص من
النفايات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (8) لسنة 2002
بشأن الصرف
الصحي والري
وتصريف
المياه في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة
العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته ولائحته
التنفيذية،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح السيد/
عادل
محمد طيب محمد
أمين
المرزوقي (30221)، المدير
التنفيذي
لمؤسسة
النفايات
والصرف الصحي بالإنابة
بالبلدية،
صفة الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
الأمر
المحلي رقم (8)
لسنة 2002 المشار
إليه.
2.
الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003 المُشار
إليه.
3.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ
"التشريعات".
واجبات
مأمور الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على المدير
التنفيذي
الممنوح صفة
الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامه
بمهامه.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم هذه
التشريعات
والقرارات
الصادرة
بموجبها،
وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلف
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد إليه
في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظيفته،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبله.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت صفته
عند مباشرة
المهام المنوطة
به.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للمدير
التنفيذي
الممنوح صفة
الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول الأماكن
المُصرّح له
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
النفايات والصرف
الصحي
بالبلدية
بالإنابة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. التنسيق
مع الوحدة
التنظيمية
المعنية في البلدية
لإصدار
البطاقة
التعريفية له
باعتباره من
مأموري الضبط
القضائي.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبد الرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
29 ديسمبر 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــق
5 جمادى الآخرة
1444هـ