قرار
إداري رقم (421)
لسنة 2022
بشأن
منح
موظف في إدارة
مشاريع الصرف
الصحي والمياه
المعاد
تدويرها في
بلدية دبي
صفة
الضبطية
القضائية
____________
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس التنفيذي
رقم (43) لسنة 2022
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (8) لسنة 2002
بشأن الصرف
الصحي والري
وتصريف
المياه في
إمارة دبي
وتعديلاته،
ويُشار إليه
في هذا القرار
بـ "الأمر
المحلي"،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
تُمنح السيدة/ شيخه
أحمد
عبدالله بن
الشيخ أحمد آل
الشيخ (29073)، مدير
قسم تخطيط
وتطوير
المشاريع في إدارة
مشاريع الصرف
الصحي
والمياه
المعاد تدويرها التابعة
لمؤسسة
النفايات
والصرف الصحي بالبلدية،
صفة الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر
المحلي
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظف
الممنوح صفة
الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
الأمر
المحلي،
ومراعاة
الإجراءات المنصوص
عليها فيه عند
قيامه بمهامه.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام الأمر
المحلي،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
الأمر
والقرارات
الصادرة
بموجبه، وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلف
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد إليه
في شأن المخالفات
التي تتصل
بوظيفته،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبله.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت صفته
عند مباشرة
المهام المنوطة
به.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظف
الممنوح صفة
الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح له
بدخولها لجمع
المعلومات المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة
مشاريع الصرف
الصحي والمياه
المعاد
تدويرها في
مؤسسة
النفايات
والصرف الصحي
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1. إصدار
البطاقة
التعريفية
لمأمور الضبط
القضائي
المشمول
بأحكام المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق مع أحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
28 ديسمبر 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــق
4 جمادى الآخرة
1444هـ