قرار
إداري رقم (400)
لسنة 2021
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية
عن بعض الموظفين
بمؤسسة
الترخيص في
هيئة الطرق
والمواصلات
___________________
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس التنفيذي
رقم (8) لسنة 2006
بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2020 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
القرار
الإداري رقم (773)
لسنة 2017 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (862)
لسنة 2017 بشأن منح
بعض موظفي
هيئة الطرق
والمواصلات صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (869)
لسنة 2018 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة
الترخيص بهيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (874)
لسنة 2018 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (961)
لسنة 2018 بشأن منح
بعض موظفي
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (127)
لسنة 2019 بشأن
منح أحد موظفي
مؤسسة
الترخيص في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (182)
لسنة 2019 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة
الترخيص في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ-
تُلغى صفة
الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري رقم (773)
لسنة 2017،
والقرار
الإداري رقم (862)
لسنة 2017،
والقرار الإداري
رقم (869) لسنة 2018،
والقرار
الإداري رقم (874)
لسنة 2018،
والقرار
الإداري رقم (961)
لسنة 2018،
والقرار
الإداري رقم (127)
لسنة 2019،
والقرار
الإداري رقم (182)
لسنة 2019 المُشار
إليها أعلاه
عن كل من:
1. إبراهيم
يعقوب محمد
السركال.
2. ثائر
عدنان محمد
أبو حبله.
3. السيد
متولي
المتولي أحمد.
4. عبد
الرحمن أحمد
جمعه فرحان.
5. مجدي
زاهر راشد.
6. علي
غلام علي احمد.
7. ناصر بن
سيف بن سلمان
الرئيسي.
8. محسن
عبدالحسن
احمد الخضر.
9. عفراء
أنور إبراهيم
الأميري.
10.سلطان
سالم عنبر.
11.هدى
شيبان غانم
المهيري.
12.وليد
أحمد على
الحمادي.
13.وردة
علي حسن بهزاد.
14.حسن
حمزة حسن
الوطني.
15.نوره
عبد الله سعيد
المهري.
16.راشد
عبدالنبي
محمد صالح.
17.بدر
إبراهيم
أوغان
الاوغاني.
ب- على
الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة الالتزام
بما يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقة
التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
27 مايو 2021 م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق
15 شوال 1442 هـ