قرار إداري رقم (400) لسنة 2021

بإلغاء

صفة الضبطية القضائية

عن بعض الموظفين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات

___________________

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القرار الإداري رقم (773) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (862) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (869) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (874) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (961) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (127) لسنة 2019 بشأن منح أحد موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (182) لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي:

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-          تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (773) لسنة 2017، والقرار الإداري رقم (862) لسنة 2017، والقرار الإداري رقم (869) لسنة 2018، والقرار الإداري رقم (874) لسنة 2018، والقرار الإداري رقم (961) لسنة 2018، والقرار الإداري رقم (127) لسنة 2019، والقرار الإداري رقم (182) لسنة 2019 المُشار إليها أعلاه عن كل من:

1.     إبراهيم يعقوب محمد السركال.

2.     ثائر عدنان محمد أبو حبله.

3.     السيد متولي المتولي أحمد.

4.     عبد الرحمن أحمد جمعه فرحان.

5.     مجدي زاهر راشد.

6.     علي غلام علي احمد.

7.     ناصر بن سيف بن سلمان الرئيسي.

8.     محسن عبدالحسن احمد الخضر.

9.     عفراء أنور إبراهيم الأميري.

10.سلطان سالم عنبر.

11.هدى شيبان غانم المهيري.

12.وليد أحمد على الحمادي.

13.وردة علي حسن بهزاد.

14.حسن حمزة حسن الوطني.

15.نوره عبد الله سعيد المهري.

16.راشد عبدالنبي محمد صالح.

17.بدر إبراهيم أوغان الاوغاني.

‌ب-   على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.     عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.     تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.     تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مطر الطاير

المدير العام

ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 27 مايو 2021 م

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 15 شوال 1442 هـ