قرار إداري رقم (4) لسنة 2022

بشأن

منح بعض موظفي إدارة الاستثمار في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 بشأن تنظيم الأسواق التابعة لبلدية دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة الاستثمار التابعة لقطاع تطوير الأعمال في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة الاستثمار في قطاع تطوير الأعمال بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 3 يناير 2022م

الموافـــــق 30 جمادى الأولى 1443هـ

 


 

جدول

 بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الاستثمار في قطاع تطوير الأعمال بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

احمد ابراهيم جمعه حسن صفر

7519

مفتش أسواق رئيسي

2

احمد طالب احمد ناصر بن عمير

21474

مفتش أسواق أول

3

حمد يوسف حسن سعيد

29145

مفتش أسواق

4

خالد عبدالرحمن محمد سيف الحوسني

29546

مراقب تصاريح أسواق رئيسي

5

سلطان علي محمد الملا المهيري

27399

مفتش أسواق أول

6

عادل خليل ابراهيم محمد البلوشي

22194

مراقب تصاريح أسواق

7

عادل منصور عبدالقادر المنصور

6254

مفتش أسواق أول

8

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن احمد

24397

مفتش أسواق رئيسي

9

علي عبدالعزيز عباس جمعه القصاب

2274

مفتش أسواق رئيسي

10

عمار  سلطان محمد السعدي

21653

مفتش أسواق أول

11

فارس محمد بشير محمد الخالدي

25578

مفتش أسواق أول

12

فاضل غالب حسين عبدالله البلوشي

26223

مفتش أسواق

13

محمد احمد علي محمد عابدين

6979

مفتش أسواق رئيسي

14

محمد علي غلوم علي المعلمي

29541

مراقب تصاريح أسواق رئيسي

15

محمد عيسى محمد عبدالله

7803

مفتش أسواق رئيسي

16

منى ناجى احمد العامري

10629

مراقب مخالفات اجتماعية رئيسي

17

نبيل ابراهيم حسين السلمان

16932

مفتش أسواق رئيسي

18

ياسر محمد عبدالله جوهر

2004

مفتش أسواق رئيسي

19

يوسف حسن عبدالله محمد فكري

2617

مفتش أسواق رئيسي

20

يوسف عتيق خميس أحمد

1824

مفتش أسواق رئيسي