قرار
إداري رقم (4)
لسنة 2022
بشأن
منح
بعض موظفي
إدارة
الاستثمار في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(50) لسنة 2016 بشأن
تنظيم الأسواق
التابعة
لبلدية دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2021 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة
الاستثمار
التابعة لقطاع
تطوير
الأعمال في
البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(50) لسنة 2016
المشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(50) لسنة 2016 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(50) لسنة 2016
المشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم اتخاذها
من قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة
الاستثمار في
قطاع تطوير الأعمال
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
3 يناير 2022م
الموافـــــق
30 جمادى
الأولى 1443هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
الاستثمار في
قطاع تطوير الأعمال
بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
احمد
ابراهيم
جمعه حسن صفر |
7519 |
مفتش
أسواق رئيسي |
2 |
احمد
طالب احمد
ناصر بن عمير |
21474 |
مفتش
أسواق أول |
3 |
حمد
يوسف حسن
سعيد |
29145 |
مفتش
أسواق |
4 |
خالد
عبدالرحمن
محمد سيف
الحوسني |
29546 |
مراقب
تصاريح
أسواق رئيسي |
5 |
سلطان
علي محمد
الملا
المهيري |
27399 |
مفتش
أسواق أول |
6 |
عادل
خليل
ابراهيم
محمد
البلوشي |
22194 |
مراقب
تصاريح
أسواق |
7 |
عادل
منصور
عبدالقادر
المنصور |
6254 |
مفتش
أسواق أول |
8 |
عبدالرحمن
محمد
عبدالرحمن
احمد |
24397 |
مفتش
أسواق رئيسي |
9 |
علي
عبدالعزيز
عباس جمعه
القصاب |
2274 |
مفتش
أسواق رئيسي |
10 |
عمار سلطان
محمد السعدي |
21653 |
مفتش
أسواق أول |
11 |
فارس
محمد بشير
محمد
الخالدي |
25578 |
مفتش
أسواق أول |
12 |
فاضل
غالب حسين
عبدالله
البلوشي |
26223 |
مفتش
أسواق |
13 |
محمد
احمد علي
محمد عابدين |
6979 |
مفتش
أسواق رئيسي |
14 |
محمد
علي غلوم علي
المعلمي |
29541 |
مراقب
تصاريح
أسواق رئيسي |
15 |
محمد
عيسى محمد
عبدالله |
7803 |
مفتش
أسواق رئيسي |
16 |
منى
ناجى احمد
العامري |
10629 |
مراقب
مخالفات
اجتماعية
رئيسي |
17 |
نبيل
ابراهيم
حسين
السلمان |
16932 |
مفتش
أسواق رئيسي |
18 |
ياسر
محمد
عبدالله
جوهر |
2004 |
مفتش
أسواق رئيسي |
19 |
يوسف
حسن عبدالله
محمد فكري |
2617 |
مفتش
أسواق رئيسي |
20 |
يوسف
عتيق خميس
أحمد |
1824 |
مفتش
أسواق رئيسي |