قرار إداري رقم (4) لسنة 2021

بشأن

تنظيم نشاط تأجير الوسائل البحرية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2007 بإنشاء مدينة دبي الملاحية،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (8) لسنة 2013 بشأن تنظيم عمل منشآت تأجير وتشغيل الوسائل البحرية السياحية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (35) لسنة 2013 بشأن تنظيم عمل منشآت تأجير الدراجات المائية والوسائل المستخدمة في الرياضات المائية في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

السلطة

:

سلطة مدينة دبي الملاحية.

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي للسلطة.

الوسيلة البحرية

:

أي وسيلة تسير في مياه الإمارة لنقل الركاب أو البضائع، سواء لأغراض شخصية أو تجارية أو رياضية أو سياحية، أياً كان نوعها أو شكلها.

النشاط

:

تأجير الوسائل البحرية السياحية والوسائل البحرية الرياضية.

المنشأة

:

أي شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها بمزاولة النشاط في الإمارة.

التصريح

:

الوثيقة الصادرة عن السلطة، التي يسمح بموجبها للمنشأة بمزاولة النشاط في مياه الإمارة.

المدرب

:

الشخص الطبيعي المرخص له من السلطة بالتدريب على ممارسة الرياضات المائية وفقاً لأحكام القرار رقم (11) لسنة 2013 المشار إليه، وهذا القرار.

الرُّخصة

:

الوثيقة التي تُصدِرها السُّلطة، التي يُصرّح بمُوجبِها للمدرب بالتدريب على ممارسة الرياضات المائية.

مياه الإمارة

:

تشمل مياه إمارة دبي الواقعة بين حدود إمارة الشارقة وإمارة أبوظبي وتمتد حتى المنطقة الاقتصادية الخالصة بما فيها المياه الداخلية للإمارة والموانئ البحرية والمراسي والقنوات والممرات المائية.

الأماكن المحظورة

:

المناطق التي يُحظر استخدام الوسائل البحريّة فيها، التي يتم تحديدها من السُّلطة والجهات المعنيّة في الإمارة.

المراسي

:

أماكن رسو وإيواء الوسائل البحرية، وتشمل المارينا والأندية البحرية الرياضية وموانئ الصيد والموانئ الخاصة والمحطات البحرية، والمراسي الدائمة أو المؤقتة القائمة في مياه الإمارة.

 

مزاولة النشاط

المادة (2)

 

‌أ-      لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط في الإمارة، ما لم يكن مصرّح له بذلك من السلطة.

‌ب-  لا يجوز لأي شخص طبيعي القيام بأعمال التدريب على الرياضات المائية في الإمارة ما لم يكن مرخصاً له بذلك من السلطة.

 

شروط إصدار التصريح

المادة (3)

 

يشترط لإصدار التصريح ما يلي:

1.     الحصول على رخصة تجارية سارية المفعول، صادرة عن سلطة الترخيص التجاري المختصة في الإمارة.

2.     الحصول على اعتماد السلطة لمخطط المنطقة التي سيمارس فيها النشاط، والذي يشتمل على منطقة تشغيل الوسائل البحرية وأماكن رسوها، ويتم اعتماد هذا المخطط وفقاً للاشتراطات المعتمدة لدى السلطة في هذا الشأن.

3.     تقديم نسخة سارية المفعول عن الوثائق الرسمية الثبوتية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، الخاصة بمالكي المنشأة التي ترغب بالحصول على التصريح والشركاء فيها.

4.     تقديم نسخة عن شهادة ملكية المرسى، أو عقد إيجار المرسى المبرم مع أحد الفنادق أو النوادي أو المراسي البحرية في الإمارة.

 

إجراءات إصدار التصريح

المادة (4)

 

‌أ-      تُتبع الإجراءات التالية لإصدار التصريح:

1.     أن يقوم طالب التصريح بتقديم طلبه وفقاً للنموذج المعد لدى السلطة لهذه الغاية، عن طريق الوسائل المعتمدة لديها في هذا الشأن، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة.

2.     تقوم السلطة بدراسة الطلب من الناحية الفنية، للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات اللازمة لمنح التصريح.

3.     تصدر السلطة قرارها بالموافقة المبدئية على طلب الحصول على التصريح خلال يومي عمل، على أن يقوم طالب التصريح خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة المبدئية، بتوفير المتطلبات التالية:

‌أ-      ترخيص الوسائل البحرية التي سيتم استخدامها لمزاولة النشاط من السلطة، على ألا يقل عددها عن وسيلة بحرية واحدة عند التقدم بطلب إصدار التصريح.

‌ب-  ترخيص أطقم الوسائل البحرية، على ألا يقل عدد أطقم الوسيلة البحرية عن طاقم واحد عند التقدم بطلب إصدار التصريح.

‌ج-   إصدار رخصة لمدرب واحد على الأقل، لكل (5) خمسة وسائل بحرية مستخدمة في الرياضات المائية.

‌د-     توفير نظام للشكاوى والاقتراحات، على أن يكون متاحاً باللغتين العربية والإنجليزية.

‌ه-  توفير اللافتات الإرشادية التي توضح الاستخدام الآمن للوسائل البحرية المستخدمة لمزاولة النشاط ومواعيد تقديم الخدمة والتعرفة، باللغتين العربية والإنجليزية.

‌و-    توفير خرائط ملاحية إرشادية وأجهزة ومعدات الوقاية والسلامة والإنقاذ والإسعافات الأولية في مناطق ممارسة النشاط.

4.     تقوم السلطة بإصدار التصريح خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب واستكمال المتطلبات اللازمة لإصداره، وبعد إجراء الكشف الميداني على المنشأة والمرافق الخاصة بها للتحقق من استيفائها لجميع الشروط والمعايير الفنية المعتمدة لمزاولة النشاط، وتكليف طالب التصريح بدفع الرسوم المقررة في هذا الشأن.

5.     في حال تم رفض الطلب، تقوم السلطة بإخطار طالب التصريح بأسباب الرفض، ويجوز لمن رُفض طلبه التقدم للسلطة مرة أخرى بطلب جديد للحصول على التصريح.

‌ب-  تكون مدة صلاحية التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وعلى المنشأة تجديد التصريح خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه.

 

متطلبات التشغيل الآمن

المادة (5)

 

على المنشأة المصرّح لها من السلطة بمزاولة النشاط، الالتزام بالمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، وأمن وسلامة الملاحة في مياه الإمارة، والمحافظة على البيئة، وكافة متطلبات التشغيل الآمن المحددة في القوائم الفنية المرجعية المعتمدة لدى السلطة، والتي تشمل دونما حصر ما يلي:

1.     القائمة المرجعية لمتطلبات تأجير وتشغيل الوسائل البحرية السياحية.

2.     القائمة المرجعية لمتطلبات تأجير الدراجات المائية والوسائل المستخدمة في الرياضات المائية.

 

شروط وإجراءات إصدار رخصة مدرب

المادة (6)

 

‌أ-      يشترط لإصدار الرخصة، توفر ما يلي:

1.     ألا يقل سن المدرب عن (20) عشرين سنة ميلادية.

2.     توفير شهادة اكتساب مهارات المساعدة والإنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية.

3.     أن يكون حاصلاً على شهادة تدريب على استخدام الوسائل البحرية المخصصة للرياضات المائية، صادرة عن أحد مراكز التدريب المعتمدة من السلطة، أو أن تكون لديه خبرة في مجال التدريب لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

4.     أن يكون ملماً بقواعد الملاحة البحرية المحلية والسرعات والأماكن المحظورة.

5.     أن يجتاز الفحوصات الطبية المقررة من السلطة لهذه الغاية.

‌ب-  يقدّم طلب الحصول على الرخصة وفقاً للنموذج المعد لدى السلطة لهذه الغاية، عن طريق الوسائل المعتمدة لديها في هذا الشأن، على أن يكون معززاً بالوثائق التالية:

1.     نسخة سارية المفعول عن الوثائق الرسمية الثبوتية الصادرة عن السلطات المختصة في الدولة.

2.     صورة شخصية ملونة حديثة بخلفية بيضاء.

3.     شهادة تثبت رغبة المنشأة بتعيين مقدم الطلب مدرباً لديها.

4.     نسخة عن الوثائق والشهادات التي تطلبها السلطة.

5.     شهادة لياقة طبية وفقاً للمعايير المحددة في النموذج (MED2) المعتمد لدى السلطة في هذا الشأن.

6.     شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة عن الجهات المختصة في الإمارة.

‌ج-   تكون مدة الرخصة (5) خمس سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد خلال (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدته.

 

الإعفاء من بعض المتطلبات

المادة (7)

 

يجوز للسلطة، في حالات خاصة ومبررة تقتضيها المصلحة العامة، وبقرار من المدير التنفيذي، إعفاء المنشأة من بعض متطلبات الحصول على التصريح المنصوص عليها في هذا القرار، على ألا يؤثر ذلك على أمن وسلامة الملاحة البحرية أو الاشتراطات البيئية أو متطلبات السلامة العامة في الإمارة.

 

توفيق الأوضاع

المادة (8)

 

على كافة المنشآت تصويب أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القرار، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير التنفيذي في حالات خاصة ومبررة، تمديد هذه المهلة لمدة واحدة مماثلة.

 

العقوبات

المادة (9)

 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالجزاءات والغرامات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 المشار إليه.

 

 

الإلغاءات

المادة (10)

 

يلغى القرار الإداري رقم (8) لسنة 2013، والقرار الإداري رقم (35) لسنة 2013 المُشار إليهما، كما يلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (11)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم

المدير التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 مارس 2021 م

المــــــــــــــــــــــــــــــــوافـق 20 رجب 1442 هـ