قرار إداري رقم (4) لسنة 2021

باعتماد

ضوابط التصالح على الغرامات المفروضة بموجب

القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن حماية

الشبكة العامة للكهرباء والمياه في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن حماية الشبكة العامة للكهرباء والمياه في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1992 بإنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (4) لسنة 2019 بشأن ضوابط التصالح والتظلم فيما يتعلق بالغرامات والتعويضات المقررة بموجب قانون حماية الشبكة العامة للكهرباء والمياه في إمارة دبي رقم (6) لسنة 2015،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الهيئة

:

هيئة كهرباء ومياه دبي.

الرئيس التنفيذي

:

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة.

القانون

:

القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن حماية الشبكة العامة للكهرباء والمياه في إمارة دبي.

الشبكة العامة

:

كافة المحطات والمعدات والتجهيزات والأنظمة وخطوط الخدمات وملحقاتها التي تمتلكها أو تديرها الهيئة، بما فيها شبكة الاتصالات.

الشخص المخالف

:

الشخص الطبيعي، والشخص الاعتباري الخاص، الذي يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في القانون، وتفرض الغرامة المقررة بموجب أحكامه عليه.

الوحدة المعنية

:

الوحدة التنظيمية المعنية بحماية الشبكة العامة في الهيئة.

                      

التصالح على الغرامات

المادة (2)

 

‌أ-         يتم التصالح بين الهيئة والشخص المخالف بشأن الغرامات المفروضة عليه بموجب القانون، وفقاً للحالات والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

‌ب-       تقتصر المصالحة المقررة بموجب هذا القرار على الغرامة المفروضة على الشخص المخالف، ولا تشمل قيمة كمية الكهرباء أو الماء التي تمت سرقتها أو فقدانها بسبب فعله، أو التعويضات المترتبة عليه بموجب القانون.

 

حالات التصالح

المادة (3)

 

يتم إجراء المصالحة بين الهيئة والشخص المخالف بشأن الغرامة المفروضة عليه، في أي من الحالات التالية:

1.     إذا كانت الأجزاء المتضررة من الشبكة العامة بسبب المخالفة غير واضحة، أو كانت تقع ضمن موقع العمل العائد للشخص المخالف.

2.     إذا كانت المخالفة المرتكبة بسبب عمل يتم إنجازه لصالح الهيئة، أو لأي من الشركات المملوكة لها، أو لأي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية.

3.     إذا كان الشخص المخالف شركة مملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية.

4.     إذا كانت المخالفة المرتكبة ناجمة عن فعل غير متعمد.

5.     إذا ثبت ارتكاب المخالفة بسبب الخطأ أو الإهمال، ولم ترتكب بسوء نية.

6.     أي حالة أخرى يوافق عليها الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.

 

شروط التصالح

المادة (4)

 

يُشترط لإجراء التصالح بين الهيئة والشخص المخالف، توفر ما يلي:

1.     تقديم طلب التصالح للهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ فرض الغرامة.

2.     ألا يكون الشخص المخالف قد سبق وأن فرضت عليه بموجب القانون غرامة، خلال (12) اثني عشر شهراً من تاريخ فرض الغرامة التي يطلب التصالح بشأنها.

3.     إزالة أسباب المخالفة التي استوجبت فرض الغرامة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، قبل ارتكاب المخالفة.

4.     أن يتحمل الشخص المخالف كافة التكاليف المترتبة على إصلاح الأضرار التي لحقت بالشبكة العامة بسبب المخالفة التي استوجبت فرض الغرامة عليه.

5.     ألا تزيد نسبة التخفيض في قيمة الغرامة في حال المصالحة على (50%) من قيمتها، وألا يشمل التخفيض قيمة إصلاح الأضرار.

 

إجراءات التصالح

المادة (5)

 

تُتبع الإجراءات التالية في تقديم طلب التصالح ودراسته والبت فيه:

1.     يتم تقديم طلب التصالح من الشخص المخالف إلى الهيئة، وفقاً للنماذج المعتمدة لديها لهذه الغاية، وعبر الوسيلة التي تحددها، معززاً بالمستندات المطلوبة.

2.     تقوم الوحدة المعنية بدراسة الطلب، وبعد التحقق من استيفائه للحالات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار، برفع توصيتها بشأنه إلى الرئيس التنفيذي أو من يفوضه للبت فيه، خلال مهلة أقصاها (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التصالح.

3.     إذا كانت توصية الوحدة المعنيّة تتضمن الموافقة على طلب التصالح، فإنه يجب عليها إعادة تحديد قيمة الغرامة بعد التصالح عليها بما لا يزيد على (50%) من قيمتها.

4.     يقوم الشخص المخالف الذي تمت الموافقة على التصالح معه، بسداد الغرامة المفروضة عليه بعد التعديل، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بقبول المصالحة، وإلا اعتبرت المصالحة ملغاة.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (6)

 

يحل هذا القرار الإداري محل القرار الإداري رقم (4) لسنة 2019 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (7)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

سعيد محمد الطاير

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 9 سبتمبر 2021م

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافـق 2 صفر 1443هـ