قرار
إداري رقم (49)
لسنة 2022
بشأن
اعتماد
أثمان بعض
خدمات
التدريب لدى
هيئة الصحة في
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (14) لسنة 2009
بشأن تسعير
الخدمات الحكومية
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصحة في
دبي
وتعديلاته، ويُشار
إليها فيما
بعد بـِ "الهيئة"،
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2012
باعتماد آلية
تسعير خدمات
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (2)
لسنة 2021 بتعيين
مُدير عام
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى قرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2018
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الصحة
في دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(36) لسنة 2022 بشأن تمديد
مهلة توفيق
أوضاع مؤسسة
دبي الصحية الأكاديمية
وهيئة الصحة
في دبي،
وعلى
نموذج تسعير
الخدمات
المعتمد من
دائرة المالية
مرجع رقم (DOF/OUT/2022/0000348) المؤرخ في 27/01/2022،
وبناءً
على ما تتطلبه
مصلحة العمل،
قررنا
ما يلي:
اعتماد
الأثمان
المادة
(1)
تُعتمد
بموجب هذا
القرار،
أثمان خدمات
التدريب
السريري
(الإكلينيكي)،
وتدريب سنة
الامتياز
لطلبة
الجامعات
الطبية، في
مستشفيات
ومرافق
الهيئة،
وفقاً لما هو
مبيّن في الجدول
التالي:
الثمن |
الخدمة |
م |
150 درهم
لكل طالب
لليوم
الواحد |
التدريب
السريري
(الإكلينيكي) |
1 |
30,000 درهم
لكل طالب |
تدريب سنة
الامتياز
لطلبة
الجامعات
الطبية |
2 |
التكليف
بالتنفيذ
المادة
(2)
على
كافة الوحدات
التنظيمية
المعنية في
الهيئة،
اتخاذ
الإجراءات اللازمة
لوضع هذا
القرار موضع
التنفيذ، كلٌ في
مجال اختصاصه.
الإلغاءات
المادة
(3)
يُلغى
أي نص في أي
قرار إداري
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة
(4)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
عوض صغير
الكتبي
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
28 يوليو 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــق
29 ذو الحجة 1443هـ