قرار إداري رقم (49) لسنة 2022

بشأن

اعتماد أثمان بعض خدمات التدريب لدى هيئة الصحة في دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "الهيئة"،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2012 باعتماد آلية تسعير خدمات هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2021 بتعيين مُدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (36) لسنة 2022 بشأن تمديد مهلة توفيق أوضاع مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية وهيئة الصحة في دبي،

وعلى نموذج تسعير الخدمات المعتمد من دائرة المالية مرجع رقم (DOF/OUT/2022/0000348) المؤرخ في 27/01/2022،

وبناءً على ما تتطلبه مصلحة العمل،

 

قررنا ما يلي:

اعتماد الأثمان

المادة (1)

 

تُعتمد بموجب هذا القرار، أثمان خدمات التدريب السريري (الإكلينيكي)، وتدريب سنة الامتياز


 

لطلبة الجامعات الطبية، في مستشفيات ومرافق الهيئة، وفقاً لما هو مبيّن في الجدول التالي:

 

الثمن

الخدمة

م

150 درهم لكل طالب لليوم الواحد

التدريب السريري (الإكلينيكي)

1

30,000 درهم لكل طالب

تدريب سنة الامتياز لطلبة الجامعات الطبية

2

 

التكليف بالتنفيذ

المادة (2)

 

على كافة الوحدات التنظيمية المعنية في الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ، كلٌ في مجال اختصاصه.

 

الإلغاءات

المادة (3)

 

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

السريان والنشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

عوض صغير الكتبي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 28 يوليو 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــق 29 ذو الحجة 1443هـ