قرار إداري رقم (49) لسنة 2020

بشأن إشهار

مؤسسة "المدرسة الهندية الثانوية - فرع" الأهلية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي:

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "الهيئة"،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي،

وللمصلحة العامة،

 

قررنا ما يلي:

إشهار وتسجيل المؤسسة الأهلية

المادة (1)

 

تُشهر وتسجل مؤسسة أهلية باسم "المدرسة الهندية الثانوية - فرع"، وتقيّد تحت الرقم (116) بسجلات الهيئة، ويكون مقرها الرئيس ودائرة نشاطها في إمارة دبي، وذلك للقيام بالنشاط التعليمي.

 

الالتزام بأحكام القانون

المادة (2)

 

على المؤسسة الأهلية المُشهرة بموجب أحكام هذا القرار الالتزام بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2017 المشار إليه، والتشريعات السارية في إمارة دبي.

 

النشر والسريان

المادة (3)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

                                                                                        أحمد عبدالكريم جلفار

                                                                                                                    المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 11 أكتوبر 2020م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 24 صفر 1442هـ