قرار إداري رقم (48) لسنة 2023

بإلغاء

صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي دائرة الاقتصاد والسياحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجـريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسـنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (44) لسنة 2021 بتعيين مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (61) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي دائرة التنمية الاقتصادية صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (59) لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي دائرة التنمية الاقتصادية صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (12) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي دائرة التنمية الاقتصادية صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (23) لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي صفة الضبطية القضائية،

ويُشار إلى هذه القرارات الإدارية فيما بعد بـ "القرارات الإدارية"،

 

 قررنا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية، عن كل من:

1.      السيد/ عبدالرحمن عبدالله الحمادي.

2.      السيد/ هاني محمد فخري حنفي يونس.

3.      السيدة/ منى إبراهيم محمد حسن المحسن.

4.      السيد/ يوسف وليد مرخان وليد.

5.      السيد/ خالد عبدالله محمد صالح.

6.      السيد/ ناصر جوهر سعيد سالم.

7.      السيد/ حمد عبدالرحيم حسين عبدالرحيم أهلي.

8.      السيد/ أيمن فوزي عبد اللاه علي الجمل.

9.      السيد/ رمضان حسن فلكناز.

10. السيد/ مروان عبدالله عيسى مراد البلوشي.

11. السيدة/ عائشة عتيق جمعة بن درويش المهيري.

12. السيد/ مشهور سليم صالح مبارك بالارشاد الشامسي.

13. السيد/ راشد إياد علي عبدالرحمن حجاج.

14. السيد/ محمد حسن محمد علي.

15. السيد/ الفضل عيسى عبدالله بن مانع الحميري.

16. السيد/ عيسى احمد عيسى راشد طاهر.

17. السيد/ سلطان محمد حسن محمد الشحي.

‌ب-   على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

هلال سعيد المري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 9 مايو 2023م

الموافــــــــــــــق 19 شوال 1444هـ