قرار
إداري رقم (48)
لسنة 2023
بإلغاء
صفة الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي
دائرة الاقتصاد
والسياحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجـريدة
الرسمية لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (8) لسـنة
2016 بشأن تنظيم
منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 2021 بإنشاء
دائرة الاقتصاد
والسياحة في إمارة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (44)
لسنة 2021 بتعيين مدير
عام دائرة
الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (61)
لسنة 2018 بشأن
منح بعض موظفي
دائرة
التنمية
الاقتصادية
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (59)
لسنة 2019 بشأن
منح بعض موظفي
دائرة
التنمية
الاقتصادية
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى القرار
الإداري رقم (12)
لسنة 2021 بشأن
منح بعض موظفي
دائرة
التنمية
الاقتصادية
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (23)
لسنة 2022 بشأن
منح بعض موظفي
دائرة
الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي صفة
الضبطية
القضائية،
ويُشار إلى
هذه القرارات
الإدارية
فيما بعد بـ "القرارات
الإدارية"،
قررنا ما
يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب
القرارات
الإدارية، عن
كل من:
1.
السيد/
عبدالرحمن
عبدالله
الحمادي.
2.
السيد/
هاني محمد
فخري حنفي
يونس.
3.
السيدة/
منى إبراهيم
محمد حسن
المحسن.
4.
السيد/
يوسف وليد
مرخان وليد.
5.
السيد/
خالد عبدالله
محمد صالح.
6.
السيد/
ناصر جوهر
سعيد سالم.
7.
السيد/
حمد
عبدالرحيم
حسين
عبدالرحيم
أهلي.
8.
السيد/
أيمن فوزي عبد
اللاه علي
الجمل.
9.
السيد/
رمضان حسن فلكناز.
10. السيد/
مروان
عبدالله عيسى
مراد البلوشي.
11. السيدة/
عائشة عتيق
جمعة بن درويش
المهيري.
12. السيد/
مشهور سليم
صالح مبارك
بالارشاد
الشامسي.
13. السيد/
راشد إياد علي
عبدالرحمن
حجاج.
14. السيد/
محمد حسن محمد
علي.
15. السيد/
الفضل عيسى
عبدالله بن
مانع الحميري.
16. السيد/
عيسى احمد
عيسى راشد
طاهر.
17. السيد/
سلطان محمد
حسن محمد
الشحي.
ب- على الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ)
من هذه المادة الالتزام بما يلي:
1.
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم
باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
3.
تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة
الوثائق
والمستندات والأدوات
والمعدات
التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
هلال
سعيد المري
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 9
مايو 2023م
الموافــــــــــــــق
19 شوال 1444هـ