قرار إداري
رقم (48) لسنة 2024
بشأن
منح بعض
موظفي إدارة
الحدائق
العامة
والمرافق
الترفيهية في
بلدية دبي
صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "البلدية"،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2022 بإنشاء
المؤسسات التابعة
لبلدية دبي
وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى الأمر
المحلي رقم (9)
لسنة 1961 بشأن
إعداد وتعهد
أشجار
الشوارع
وجنائن عامة
وفسحات ومنتزهات
وميادين
للرياضة
وقاعات عامة،
وعلى الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003 بشأن
الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القرار
التنظيمي رقم
(12) لسنة 1998 بحظر
قطع أو اقتلاع
النباتات أو
الأشجار أو
المزروعات في
الساحات
والميادين والحدائق
والمرافق
العامة في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح موظفو
إدارة
الحدائق
العامة
والمرافق
الترفيهية
التابعة
لمؤسسة
المرافق
العامة في البلدية،
المبيّنة أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية
في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال
التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
الأمر
المحلي رقم (9)
لسنة 1961
المُشار إليه.
2.
الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
3.
القرار
التنظيمي رقم
(12) لسنة 1998
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم هذه
التشريعات
والقرارات
الصادرة
بموجبها،
وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن المُصرّح
لهم بدخولها
لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
مدير إدارة
الحدائق
العامة
والمرافق الترفيهية
في مؤسسة
المرافق
العامة بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 19
فبراير 2024م
الموافـــــــــــــــــــــق
9 شعبان 1445هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
الحدائق
العامة
والمرافق الترفيهية
في مؤسسة
المرافق
العامة
بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
عبدالله
إبراهيم
محمد إبراهيم
أميري |
15181 |
مراقب
إداري حدائق
رئيسي |
2 |
محمد
علي غزلان |
28641 |
مرشد
مرافق
ترفيهية |
3 |
إبراهيم
أحمد سالاري حسنلنكي |
17568 |
مراقب
إداري حدائق
أول |
4 |
عبدالله
عباس حسين |
14690 |
مراقب
إداري حدائق
رئيسي |
5 |
شبيب
عبدالله
جمعة بن بيات |
28166 |
مراقب
إداري حدائق
أول |