قرار
إداري رقم (333)
لسنة 2022
بتعديل
بعض أحكام
القرار
الإداري رقم (83)
لسنة 2020
بشأن
تحديد
ضوابط
واشتراطات
إنشاء وتعديل
وصيانة
المساجد في
إمارة دبي
________________
مدير عام
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (2)
لسنة 2011 بشأن
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2013 بشأن المساجد
والأنشطة
الدينية في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (83)
لسنة 2020 بشأن
تحديد ضوابط
واشتراطات
إنشاء وتعديل
وصيانة المساجد
في إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
المادة
المستبدلة
المادة
(1)
يُستبدل
بنص المادة (4)
من القرار
الإداري رقم (83) لسنة
2020 المُشار
إليه، النص
التالي:
التزامات
المتبرع
المادة
(4)
يلتزم
المتبرع بما
يلي:
1.
معايير
الإنشاء
والمخططات
والتصاميم
بالحجم والسعة
وشهادة تحديد
القبلة
المعتمدة
جميعها من الدائرة.
2.
عدم
تغيير الغرض
من استخدام
المسجد، أو
إضافة أو
إلغاء خدمات
ومرافق إلى
المسجد إلّا
بعد الحصول
على موافقة
خطية مسبقة من
الدائرة، والحصول
على التراخيص
اللازمة من
سلطة الترخيص
المختصة في
الإمارة.
3.
تحمل
كافة النفقات
والمصاريف
المتعلقة بإنشاء
المسجد
وتشغيله
وتسليمه
للدائرة.
4.
الحصول
على شهادة
الإنجاز من
سلطة الترخيص
المختصة
بأعمال
البناء في
الإمارة.
5.
إصلاح
أي خلل في
المسجد خلال
فترة السنة
الأولى من
تشغيل المسجد.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
د.
حمد الشيخ
أحمد حمد
الشيباني
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
19 ديسمبر 2022م
الموافـــــــــــــــــــق
25 جمادى
الأولى 1444هـ