قرار إداري رقم (308) لسنة 2020

بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي بلدية دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى القرار الإداري رقم (552) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

أ‌-      تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (552) لسنة 2017 المُشار إليه عن كل من:

1.     عادل عتيق حارب محمد جوهر.

2.     حمد النيل الأمين حمد.

3.     احمد عبد الله السيد المرساوي.

4.     محمد عبيد علي محمد اهلي.

5.     محمود محمد عبد العزيز خاطر.

6.     محمد عبد القوي عبد المقصود حسن.

7.     عمر خالد محمد احمد.

ب‌-   على الموظفين المُشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.     عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.     تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.     تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبد الرحمن الهاجري

المديـــر العـــام

 

صدر في دبي بتاريخ 28 ديسمبر 2020 م

الموافـــــــــــــــــق 13 جمادى الأولى 1442 هـ