قرار إداري رقم (3) لسنة 2021

بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي بلدية دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى القرار الإداري رقم (232) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي إدارة الزراعة والري في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

أ‌-      تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها للموظف/ محمد صلاح رضوان محمد، بموجب القرار الإداري رقم (232) لسنة 2020 المُشار إليه.

ب‌-   على الموظف المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.     عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.     تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي.

3.     تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.


 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المديـــر العـــام

 

صدر في دبي بتاريخ 3 يناير 2021 م

الموافـــــق 19 جمادى الأولى 1442 هـ