قرار إداري رقم (3) لسنة 2019

بتحديد

شروط وإجراءات إصدار وتجديد التصاريح والموافقات والشهادات

المتعلقة بالمساعدات الملاحية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2007 بإنشاء مدينة دبي الملاحية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (63) لسنة 2016 بشأن المساعدات الملاحية في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

السلطة

:

سلطة مدينة دبي الملاحية.

القرار

:

قرار المجلس التنفيذي رقم (63) لسنة 2016 بشأن المساعدات الملاحية في إمارة دبي.

المساعدات الملاحية

:

وحدات طافية فوق سطح الماء أو ثابتة على الساحل، يتم استخدامها لتحديد السرعات والمسارات الملاحية وتحذير الوسائل البحرية وإرشادها للمناطق الملاحية الآمنة، بدلالة ألوانها وأشكالها نهاراً، وومضات أنوارها ليلاً، وتشمل المنائر.

النظام

:

نظام المساعدات الملاحية المعتمد من الاتحاد الدولي لسلطات المساعدات الملاحية والمنائر لتعزيز سلامة الملاحة البحرية والمعروف بـ (أيالا-أ) (IALA-A).

النشاط

:

تركيب وصيانة وإزالة المساعدات الملاحية.

المنشأة

:

الشركة أو المؤسسة المصرح لها من قبل السلطة وفقاً لأحكام القرار، بمزاولة النشاط، والمرخص لها من قبل سلطة الترخيص المعنيّة بمزاولة النشاط التجاري.

التصريح

:

الوثيقة الصادرة عن السلطة وفقاً لأحكام القرار وهذا القرار، والتي يُسمح للمنشأة بموجبها مزاولة النشاط في الإمارة.

الموافقة

:

الوثيقة الصادرة عن السلطة وفقاً لأحكام القرار وهذا القرار، لكل عملية تركيب أو صيانة أو إزالة للمساعدات الملاحية المحددة بالنظام.

شهادة الصلاحية

:

الوثيقة الصادرة عن السلطة وفقاً لأحكام القرار وهذا القرار، المتضمنة صلاحية استخدام المساعدات الملاحية المحددة بالنظام.

مياه الإمارة

:

المياه الواقعة بين حدود إمارة الشارقة وإمارة أبوظبي وتمتد حتى المنطقة الاقتصادية الخالصة، بما فيها المياه الداخلية للإمارة والتي تشمل الموانئ البحرية والمراسي والقنوات والممرات المائية.

 

شروط ومعايير المساعدات الملاحية

المادة (2)

 

يجب أن تتوفر في المساعدات الملاحية في الإمارة الشروط والمعايير والمواصفات المحددة في النظام.

 

شروط إصدار التصريح

المادة (3)

 

يُشترط لإصدار التصريح للمنشأة، ما يلي:

1.        أن يكون لديها ترخيص تجاري صادر عن إحدى سلطات الترخيص التجاري في الإمارة.

2.        أن تثبت للسلطة أن لديها خبرة فنية كافية لمزاولة النشاط.

3.        أن تحدد المعدات والأجهزة التي ستوفرها لمزاولة النشاط.

4.        أن تزود السلطة بأي شهادات اعتماد أو عضوية محلية أو دولية صادرة لها بشأن مزاولة النشاط.

5.        أن تكون الوسائل البحرية التابعة لها مصرّح لها بمزاولة نشاط بحري من السلطة. 

6.        أن تثبت للسلطة ملاءتها المالية وقدرتها الفنيّة على الاستمرار في مزاولة النشاط.

7.        أن تتعهد بمزاولة النشاط وفقاً للتصريح الصادر لها والشروط والضوابط المعتمدة لدى السلطة في هذا الشأن.

 

إجراءات إصدار التصريح

المادة (4)

 

تتبع الإجراءات التالية لإصدار التصريح:

1.        يُقدّم طلب الحصول على التصريح إلى السلطة، وفقاً للنموذج المعدّ لديها لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة للشروط المحددة في المادة (3) من هذا القرار.

2.        تسجِّل السلطة طلب الحصول على التصريح، مقابل إشعار المنشأة الطالبة للتصريح بذلك.

3.        تقوم السلطة بدراسة الطلب من الناحية الفنية للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة.

4.        تصدر السلطة قرارها بشأن طلب التصريح خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز للسلطة تمديد هذه المهلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

5.        تقوم السلطة في حال رفض الطلب بإخطار طالب التصريح بأسباب الرفض.

6.        في حال الموافقة على الطلب، يكلّف طالب التصريح بدفع الرسوم المقررة في هذا الشأن، ثم تقوم السلطة بإصدار التصريح.

 

شروط تجديد التصريح

المادة (5)

 

يُشترط لتجديد التصريح للمنشأة، ما يلي:

1.        أن يكون ترخيصها التجاري سارياً.

2.        أن تحدد المعدات والأجهزة التي ستوفرها لمزاولة النشاط.

3.        أن تكون الوسائل البحرية التابعة لها مصرّح لها بمزاولة نشاط بحري من السلطة. 

4.        أن تثبت للسلطة ملاءتها المالية وقدرتها الفنيّة على الاستمرار في مزاولة النشاط.

5.        أن تتعهد بمزاولة النشاط وفقاً للتصريح الصادر لها والشروط والضوابط المعتمدة لدى السلطة في هذا الشأن.

 

 

إجراءات تجديد التصريح

المادة (6)

 

تتبع الإجراءات التالية لتجديد التصريح:

1.        تُقدّم المنشأة طلب تجديد التصريح إلى السلطة خلال (30) ثلاثين يوماً على الأكثر بعد انتهاء مدة التصريح، وفقاً للنموذج المعد لديها لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة.

2.        تقوم السلطة بدراسة طلب تجديد التصريح للتأكد من استيفائه لجميع الشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، بما في ذلك قيام المنشأة بسداد جميع المتأخرات المالية والغرامات المفروضة عليها إن وجدت.

3.        في حال رفض طلب تجديد التصريح، تقوم السلطة بإخطار طالب التجديد برفض طلبه وأسباب هذا الرفض.

4.        في حال الموافقة على تجديد التصريح، يكلف طالب التجديد بسداد الرسوم المقررة في هذا الشأن، ثم تقوم السلطة بتجديد التصريح.

 

شروط إصدار الموافقة

المادة (7)

 

يُشترط لإصدار الموافقة، ما يلي:

1.        تحديد المنشأة المتعاقد معها للقيام بالنشاط في مياه الإمارة، في حال لم تكن الجهة الطالبة للموافقة هي من ستتولى القيام بهذا النشاط.

2.        الحصول على التصاريح والأذونات والموافقات التي تستوجب التشريعات السارية في الإمارة الحصول عليها من الجهات المختصة قبل القيام بالنشاط.

3.        الحصول على شهادة عدم ممانعة من الجهة المالكة لموقع المشروع البحري الذي سيتم فيه مزاولة النشاط.

4.        إعداد دراسة للتأثيرات البيئية المتوقعة للمشروع البحري.

5.        تقديم نسخة عن كافة الخرائط التفصيلية للمشروع البحري.

6.        تقديم نسخة عن خطة الصيانة للمساعدات الملاحية في حال ما إذا كان طلب الحصول على الموافقة يتعلق بتركيبها.

7.        تقديم تعهد بالالتزام بشروط الموافقة الصادرة له، وبأي تعليمات أو تدابير تقررها السلطة بناءً على الكشوفات الفنية التي تقوم بها بعد إصدار الموافقة، بما في ذلك مدة الصلاحية المحددة للمساعدة الملاحية محل الموافقة.

 

إجراءات إصدار الموافقة

المادة (8)

 

تتبع الإجراءات التالية للحصول على الموافقة:

1.        يقدّم طلب الحصول على الموافقة إلى السلطة، وفقاً للنموذج المعد لديها لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة.

2.        تقوم السلطة بدراسة الطلب من الناحية الفنية للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة.

3.        تصدر السلطة قرارها بشأن طلب الموافقة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز للسلطة تمديد هذه المهلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

4.        تقوم السلطة في حال رفض طلب الموافقة بإخطار مقدمه بأسباب الرفض.

5.        في حال الموافقة على الطلب يكلف مقدمه بدفع الرسوم المقررة في هذا الشأن، ثم تقوم السلطة بإصدار الموافقة.

 

شروط إصدار شهادة الصلاحية

المادة (9)

 

يشترط لإصدار شهادة الصلاحية لطالبها سواء كان مالك أو مشغل للمشروع البحري، ما يلي:

1.        أن يتم تركيب المساعدات الملاحية من قبل المنشأة وفقاً للنظام، وبحسب الأنواع والأشكال والأحجام والمواقع المحددة في المخطط المعتمد من السلطة عند إصدار الموافقة.

2.        اجتياز المساعدات الملاحية للكشف الفني الذي تجريه السلطة أو أي جهة أخرى مفوضة بإجرائه نيابة عنها.

3.        أن تتحقق في المساعدات الملاحية أي من الحالات التالية:

‌أ-          أن تقع ضمن مشروع بحري تزيد فترة تنفيذه على سنة واحدة.

‌ب-     أن تقع ضمن مشروع بحري قائم يستلزم وجودها فيه بشكل دائم.

 

إجراءات إصدار شهادة الصلاحية

المادة (10)

 

تتبع الإجراءات التالية لإصدار شهادة الصلاحية:

1.      يُقدّم طلب الحصول على شهادة الصلاحية إلى السلطة، وفقاً للنموذج المعدّ لديها لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات والبيانات المطلوبة.

2.      تقوم السلطة بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه لجميع الشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، بما في ذلك سداد جميع المتأخرات المالية والغرامات المفروضة إن وجدت.

3.      تقوم السلطة بإجراء الكشف الفني على المساعدات الملاحية للتحقق من أنواعها وعددها ومواقعها وحالتها الفنية.

4.      في حال عدم اجتياز المساعدات الملاحية للكشف الفني، تقوم السلطة بإخطار طالب شهادة الصلاحية بالإجراءات الواجب اتخاذها لإصدار الشهادة.

5.      في حال الموافقة على الطلب يكلف مقدمه بدفع الرسوم المقررة في هذا الشأن، ثم تقوم السلطة بإصدار شهادة الصلاحية.

 

شروط تجديد شهادة الصلاحية

المادة (11)

 

يشترط لتجديد شهادة الصلاحية لطالبها سواء كان مالك أو مشغل للمشروع البحري، ما يلي:

1.        اجتياز المساعدات الملاحية للكشف الفني الذي تجريه السلطة أو أي جهة أخرى مفوضة بإجرائه نيابة عنها.

2.        أن تتحقق في المساعدات الملاحية أي من الحالات التالية:

‌أ-          أن تقع ضمن مشروع بحري تبقّى على اكتمال تنفيذه أكثر من (30) ثلاثين يوماً بعد انتهاء صلاحية شهادة الصلاحية، على أن يحسب رسم التجديد نسبة وتناسب مع الرسم السنوي، ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً لغايات احتساب الرسم المقرر.

‌ب-     أن تقع ضمن مشروع بحري قائم يستلزم وجودها فيه بشكل دائم.

 

 

 

 

إجراءات تجديد شهادة الصلاحية

المادة (12)

 

تتبع الإجراءات التالية لتجديد شهادة الصلاحية:

1.        يقدّم طلب تجديد شهادة الصلاحية إلى السلطة، وفقاً للنموذج المعد لديها لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة.

2.        تقوم السلطة بدراسة طلب تجديد شهادة الصلاحية للتأكد من استيفائه لجميع الشروط والوثائق والمستندات المطلوبة لإصدار الشهادة بما في ذلك سداد جميع المتأخرات المالية والغرامات المفروضة إن وجدت.

3.        تقوم السلطة بإجراء الكشف الفني على المساعدات الملاحية للتحقق من أنواعها وعددها ومواقعها وحالتها الفنية.

4.        في حال عدم اجتياز المساعدات الملاحية للكشف الفني، تقوم السلطة بإخطار طالب تجديد شهادة الصلاحية لاستكمال المتطلبات اللازمة للتجديد.

5.        في حال الموافقة على الطلب يكلّف مقدمه بدفع الرسوم المقررة في هذا الشأن، ثم تقوم السلطة بتجديد شهادة الصلاحية.

 

الإلغاءات

المادة (13)

 

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (14)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

عامر علي

المدير التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 25 يوليو 2019 م

الموافــــــــــــــــــــــــق 22 ذي القعدة 1440هـ