________________________
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (17) لسنة 2005
بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى النظام
رقم (1) لسنة 2006
بشأن إشغال
أرصفة الطرق
والساحات
الخارجية
للمباني
والمحلات التجارية
في إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2016 بشأن
تنظيم مواقف
المركبات في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات.
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
المرور
والطرق في
الهيئة المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في الجدول
الملحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية القضائية
في إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات الصادرة
بموجبها:
1.
النظام
رقم (1) لسنة 2006
المشار إليه.
2.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2016
المشار إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة مأموري
الضبط
القضائي
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار، الالتزام
بما يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بالتشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم هذه
التشريعات،
والقرارات
الصادرة
بموجبها وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المرور والطرق
بالهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في دبي
بتاريخ 25
يونيو 2019م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
22 شوال 1440هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
مؤسسة المرور
والطرق
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م |
اسم الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
محمد
احمد
عبدالله
أحمدي |
13480 |
مفتش خدمات |
2 |
محمد
عبدالعزيز
قاسم يحيى |
13531 |
مفتش خدمات |
3 |
يوسف
موسى
عبدالله
عبدالرحمن |
13582 |
مفتش خدمات |
4 |
احمد
أيوب
عبدالله
نعمان |
13639 |
مفتش خدمات |
5 |
فهد
محمد احمد ال
علي |
14099 |
مفتش خدمات |