قرار
إداري رقم (394)
لسنة 2021
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية
عن بعض
موظفي مؤسسة
المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
___________________
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32) لسنة
2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس التنفيذي
رقم (8) لسنة 2006
بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2020 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
القرار
الإداري رقم (598)
لسنة 2016 بشأن منح
بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة مأموري
الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (860)
لسنة 2017 بشأن منح
بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (108)
لسنة 2018 بشأن منح
بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في
هيئة الطرق والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (426)
لسنة 2018 بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (769)
لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق بهيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (206)
لسنة 2019 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ-
تُلغى صفة
الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب
القرارات
الإدارية
المُشار إليها
أعلاه عن كل
من:
1.
عادل
عبدالعزيز
الدود محمد.
2.
علاءالدين
الضبع محمد
شراقه.
3.
مدثر محمد
عثمان نصر.
4.
هلال يوسف
سالم هلال
الحمادي.
5.
محمد مراد
عبدالله علي
البلوشي.
6.
محمد أحمد
حسن عبدالله.
7.
عبدالجبار
ابراهيم
عبدالجبار
محمد سعيد.
8.
عبد الله
عبيد علي ناصر
طحنون النقبي.
9.
فيصل عبد
الله سالم
الخالدي.
10.علي
أحمد محمد
العاصي.
11.علي در
محمد نظر محمد
الرئيسي.
12.ناصر
حسن جمعه
امباركوه.
13.مصعب
يوسف محمد
علي.
14.محمد
إسماعيل سالم.
15.خالد
محمد عبدالله
الطاهري.
16.منصور
سالم ربيع
عثمان.
17.فارس
جلال قادر بخش
محمد.
18.محمد
علي محمد
عبدالله.
19.جرش
محمد عبدالله
السويدي.
20.محمد
حسين محمد
أمين.
21.عمر
عبدالكريم
كنايه.
22.صلاح
عبدالرحمن
محمد علي
ورشو.
23.ناصر
سعيد سليمان
محمد المرجان.
24.محمد
سلمان أحمد
سبت.
25.حمد
علي محمد علي
المعمري.
26.محمد
علي محمد
عبدالرحمن.
27.علي
هادي علي
سالام المهري.
28.عماد
السيد حامد
صقر.
29.حسين
عبدالرحمن
محمد عثمان.
30.صهيب
علي احمد
الجسمي.
31.عيسى
عبدالله احمد
محمد العطار.
ب- على
الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة الالتزام
بما يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقة
التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
25 مايو 2021 م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق
13 شوال 1442 هـ