قرار إداري رقم (394) لسنة 2021

بإلغاء

صفة الضبطية القضائية

عن بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات

___________________

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القرار الإداري رقم (598) لسنة 2016 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (860) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (108) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (426) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (769) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (206) لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي:

 

 

 

 

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المُشار إليها أعلاه عن كل من:

1.     عادل عبدالعزيز الدود محمد.

2.     علاءالدين الضبع محمد شراقه.

3.     مدثر محمد عثمان نصر.

4.     هلال يوسف سالم هلال الحمادي.

5.     محمد مراد عبدالله علي البلوشي.

6.     محمد أحمد حسن عبدالله.

7.     عبدالجبار ابراهيم عبدالجبار محمد سعيد.

8.     عبد الله عبيد علي ناصر طحنون النقبي.

9.     فيصل عبد الله سالم الخالدي.

10.علي أحمد محمد العاصي.

11.علي در محمد نظر محمد الرئيسي.

12.ناصر حسن جمعه امباركوه.

13.مصعب يوسف محمد علي.

14.محمد إسماعيل سالم.

15.خالد محمد عبدالله الطاهري.

16.منصور سالم ربيع عثمان.

17.فارس جلال قادر بخش محمد.

18.محمد علي محمد عبدالله.

19.جرش محمد عبدالله السويدي.

20.محمد حسين محمد أمين.

21.عمر عبدالكريم كنايه.

22.صلاح عبدالرحمن محمد علي ورشو.

23.ناصر سعيد سليمان محمد المرجان.

24.محمد سلمان أحمد سبت.

25.حمد علي محمد علي المعمري.

26.محمد علي محمد عبدالرحمن.

27.علي هادي علي سالام المهري.

28.عماد السيد حامد صقر.

29.حسين عبدالرحمن محمد عثمان.

30.صهيب علي احمد الجسمي.

31.عيسى عبدالله احمد محمد العطار.

‌ب-   على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.     عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.     تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.     تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام

ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 25 مايو 2021 م

المــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 13 شوال 1442 هـ