قرار إداري رقم (39) لسنة 2011

بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2011

بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة دبي

______________

 

مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء هيئة تنمية المجتمع في دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2011 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة دبي،

نُصدر القرار التالي:

المادة (1)

تُعتمد بموجب هذا القرار لائحة ترخيص المهن الاجتماعية في إمارة دبي المُلحقة بما تتضمنه من قواعد وإجراءات.

المادة (2)

يجب على المهنيين المصرح لهم بمزاولة المهنة الاجتماعية في إمارة دبي، وقت العمل بقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2011 المشار إليه، تصويب أوضاعهم بما يتفق وأحكامه وأحكام اللائحة المُلحقة، خلال مهلة لا تزيد على سنة من تاريخ سريانه.

 

المادة (3)

يُلغى أي نص في أية لوائح أخرى إلى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام اللائحة المُلحقة.

المادة (4)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                                     خالد الكمدة

                                                           المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 21 نوفمبر 2011م

الموافــــــــــــــــــــــــق 25 ذو الحجة 1433هـ

لائحــة

"ترخيص المهن الاجتماعية في إمارة دبي"

ـــــــــ

 

اسم اللائحة

المادة (1)

 

تُسمى هذه اللائحة "لائحة ترخيص المهن الاجتماعية في إمارة دبي".

 

التعريفات

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الدولــة:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمــارة:

إمارة دبي.

الهيئــة:

هيئة تنمية المجتمع.

المدير العام:

مدير عام الهيئة.

الإدارة

إدارة رقابة وترخيص القطاع الاجتماعي بالهيئة.

المهنة الاجتماعية:

المهنة التي تعنى بالأفراد والجماعات ودراسة أوضاعهم وتأهيلهم وعلاجهم بهدف تحسين حياتهم من خلال إيجاد الظروف والأحوال الإنسانية المناسبة لهم، وتشمل المرشد الاجتماعي والأخصائي الاجتماعي والمعالج الاجتماعي ومعلم التربية الخاصة.

القـرار:

قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2011 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة دبي.

القيـد:

تسجيل المهني في السجل لدى الهيئة.

المهني:

الشخص الطبيعي المرخص له من قبل الهيئة بمزاولة أي من المهن الاجتماعية في الإمارة.

السجل:

السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لدى الهيئة لقيد المهنيين، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

اللجنة:

لجنة ترخيص المهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي.

 

نطاق السريان

المادة (3)

 

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص الذين يقومون بمزاولة المهنة الاجتماعية في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة.

 

مهام وصلاحيات الهيئة

المادة (4)

 

لغايات تطبيق هذه اللائحة، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:

 

1-            وضع الشروط والضوابط والمعايير الواجب توفرها، والإجراءات الواجب اتباعها لترخيص المهنيين في الإمارة.

2-         البت في طلبات ترخيص وتجديد ترخيص المهنيين وإعادة ترخيصهم، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن.

3-         إعداد السجل الخاص بقيد المهنيين، وفقاً للفئات والشروط والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن.

4-         إصدار البطاقات التعريفية للمهنيين المقيدين لديها في السجل وإصدار شهادات القيد.

5-         البت في طلبات ترخيص الخريجين الجدد، وقيدهم في سجل المهنيين المتدربين.

6-         وضع الضوابط الخاصة بوقف المهنيين عن مزاولة المهنة الاجتماعية، وإلغاء ترخيصهم، وفقاً للأحوال المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للمهنة الاجتماعية، بما فيها القرار وهذه اللائحة وأية لوائح أو تعليمات تصدر عن الهيئة.

7-         إعداد نماذج طلبات ترخيص وتجديد ترخيص المهنيين، وتعديل بياناتهم.

8-         تلقي الشكاوى المقدمة بحق مزاولي المهنة الاجتماعية والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

9-         فرض العقوبات المنصوص عليها في القرار على المخالفين لأحكامه، وأحكام اللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

10-     إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتأهيل وتدريب المهنيين.

11-     أية مهام أخرى تندرج ضمن اختصاصها تتعلق بترخيص المهنيين.

 

سجل المهنيين

المادة (5)

 

أ‌-   يُنشأ في الهيئة سجل، تقيد فيه الفئات التالية:

1-  المهنيين وهم الذين يزاولون فعلياً إحدى المهن الاجتماعية في الإمارة، وهم المرشد الاجتماعي، والأخصائي الاجتماعي، والمعالج الاجتماعي، ومعلم التربية الخاصة.

2-  المهنيين المتدربين، وهم المهنيين المواطنين حديثي التخرج.

ب‌-           يحدد المدير العام شكل هذا السجل والبيانات والمعلومات التي يجب أن تدوّن فيه.

 

مزاولة المهن الاجتماعية

المادة (6)

 

أ‌-            يحظر على أي شخص مزاولة المهنة الاجتماعية في الإمارة أو الترويج لنفسه بوصفه مهنياً بأية صورة من الصور أو بأي شكل من الأشكال ما لم يكن مرخصاً من قبل الهيئة ومقيداً في السجل، وترخيصه ساري المفعول، ويعمل من خلال منشأة اجتماعية مرخص لها من قبل الهيئة.

ب‌-        تكون مدة الترخيص سنتان، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وعلى صاحب الترخيص تقديم طلب تجديده قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائه.

ج-    في حال عدم قيام المهني بتجديد ترخيصه خلال المهلة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة بدون عذر تقبله اللجنة، فإنه تفرض عليه العقوبات المنصوص عليها في القرار.

 

الشروط العامة للترخيص

المادة (7)

 

يشترط لترخيص أي شخص لمزاولة أي من المهن الاجتماعية وقيده في السجل ما يلي:

 

1-         أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

2-         أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة والسلوك، غير محكوم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد صدر عفو عنه، أو رُدّ إليه اعتباره.

3-         أن يكون مقيماً بالدولة، وذلك بالنسبة لغير المواطنين.

4-         أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في المهنة المراد ترخيصه بمزاولتها.

5-         أن يجتاز بنجاح الاختبارات أو الدورات التدريبية النظرية والعملية المعتمدة من قبل الهيئة في هذا الشأن.

6-         أن يعمل من خلال منشأة اجتماعية مرخصة من قبل الهيئة.

7-         أن يكون مُتفرّغاً لمزاولة المهنة الاجتماعية.

8-         أية شروط أخرى تحددها الهيئة.

 

الشروط الخاصة للترخيص

المادة (8)

 

بالإضافة إلى الاشتراطات الفنية المعتمدة لدى الهيئة، يشترط لترخيص المهن الاجتماعية المبينة أدناه أن تتوفر فيمن يرغب بمزاولتها المؤهلات التالية:

 

‌أ-      بالنسبة لمهنة "المرشد الاجتماعي": أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الإرشاد الاجتماعي إذا كان المهني من مواطني الدولة، ودرجة الماجستير في الإرشاد الاجتماعي إذا كان المهني من غير مواطني الدولة.

‌ب-  بالنسبة لمهنة "الأخصائي الاجتماعي": أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية.

‌ج-   بالنسبة لمهنة "المعالج الاجتماعي":

1-     (معالج سلوكي): أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في العلوم السلوكية إذا كان المهني من مواطني الدولة، ودرجة الماجستير في العلوم السلوكية إذا كان المهني من غير مواطني الدولة.

2-     (معالج الاضطرابات النفسية والعاطفية): أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في العلوم النفسية.

د- بالنسبة لمهنة "معلم التربية الخاصة": أن يكون حاصلاً على درجة  البكالوريوس في التعليم الخاص إذا كان المهني من مواطني الدولة، ودرجة الماجستير في التعليم الخاص إذا كان المهني من غير مواطني الدولة.

 

الوثائق والمستندات الواجب إرفاقها

بطلب الترخيص

المادة (9)

 

يقدم طلب ترخيص مزاولة أي من المهن الاجتماعية إلى الإدارة على النموذج المعتمد لديها في هذا الشأن مرفقاً به الوثائق والمستندات التالية:

1-   صورة من جواز السفر ساري المفعول مع خلاصة القيد بالنسبة للمواطنين، وصورة من جواز السفر ساري المفعول مع إقامة سارية المفعول لغير المواطنين.

2-   السيرة الذاتية لمقدم الطلب.

3-   صورة من الشهادات العلمية والخبرات العملية مصدقة من قبل الجهات المختصة، مرفقاً بها شهادة التحقق من صحة المؤهلات العلمية والخبرات العملية صادرة عن إحدى الجهات المعتمدة لدى الهيئة.

4-   شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الجهات المختصة في الإمارة.

5-   أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

 

شروط تجديد الترخيص

المادة (10)

يُشترط لتجديد ترخيص المهني ما يلي:

 

1-         أن يعمل وبشكل فعلي لدى أي من المنشآت الاجتماعية المرخصة من قبل الهيئة.

2-         أن تكون لديه إقامة عمل سارية في الدولة، وأن تكون إقامته على المنشأة الاجتماعية التي يزاول المهنة الاجتماعية من خلالها وذلك بالنسبة لغير مواطني الدولة.

3-         أن يزود الهيئة بتقرير يتضمن ملخصاً بالأعمال والأنشطة التي قام بها خلال فترة ترخيصه.

4-         أن يكون مُتفرّغاً لمزاولة المهنة الاجتماعية.

5-         أية شروط أخرى تحددها الهيئة.

 

الوثائق والمستندات الواجب إرفاقها

بطلب تجديد الترخيص

المادة (11)

 

يقدم طلب تجديد ترخيص مزاولة أي من المهن الاجتماعية إلى الإدارة على النموذج المعتمد لديها في هذا الشأن، مرفقاً به الوثائق والمستندات التالية:

1-     صورة من جواز السفر ساري المفعول مع خلاصة القيد بالنسبة للمواطنين، وصورة من جواز السفر ساري المفعول مع إقامة سارية المفعول لغير المواطنين.

2-     رسالة صادرة عن المنشأة الاجتماعية التي يزاول مهنته من خلالها تفيد بأنه مازال على رأس عمله.

3-     شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الجهات المختصة في الإمارة.

4-     إبراز ما يثبت حصوله على (40) ساعة على الأقل من التعليم المهني المستمر في المهنة التي تم الترخيص له بمزاولتها.

5-     شهادة التحقق من صحة المؤهلات العلمية صادرة عن إحدى الجهات المعتمدة لدى الهيئة، وذلك في حال حصوله على مؤهل علمي جديد.

6-     أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

 

 

 

عدم قبول ترخيص أو تجديد ترخيص

المهني غير المواطن

المادة (12)

 

على الرغم مما ورد في المادتين (7) و (8) من هذه اللائحة، يجوز للهيئة بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتوطين المهن الاجتماعية في الإمارة، عدم قبول ترخيص أو تجديد ترخيص المهنيين غير المواطنين لمزاولة المهنة الاجتماعية في الإمارة.

 

إجراءات الترخيص وتجديده

المادة (13)

 

يتبع عند ترخيص المهني أو تجديد ترخيصه الإجراءات التالية:

 

‌أ-     يقدم طلب الترخيص أو تجديد الترخيص إلى الإدارة على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والمستندات اللازمة لذلك.

‌ب- تسجل الإدارة طلبات الترخيص أو تجديد الترخيص في جدول، ويعطى طالب الترخيص إشعاراً بتاريخ تقديمه الطلب.

‌ج-  تقوم الإدارة بدراسة طلب الترخيص أو تجديد الترخيص، والتأكد من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات.

‌د-    ترفع الإدارة توصيتها بشأن طلب الترخيص أو تجديد الترخيص إلى اللجنة خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ توفر كافة الوثائق والمستندات المطلوبة.

هـ- تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب الترخيص أو التجديد خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ رفعه إليها، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم يصدر القرار من اللجنة خلال هذه المدة.

و- تقوم الإدارة بعد منح المهني ترخيص مزاولة المهنة بقيده في السجل.

 

أداء قسم المهنة الاجتماعية

المادة (14)

 

أ‌-            لا يجوز للمهني أن يزاول المهنة الاجتماعية في الإمارة إلا بعد أداء اليمين التالية أمام المدير العام أو من يفوضه:

"أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي كما تقتضيه القوانين والأنظمة السارية في الإمارة، وأن أحافظ على آداب المهنة الاجتماعية وتقاليدها".

ب‌-        يتم إثبات أداء اليمين في محضر، توضع نسخة منه في ملف المهني لدى الإدارة.

 

البطاقة التعريفية

المادة (15)

 

أ‌-            تمنح الإدارة المهني بطاقة تعريفية، تثبت أن حاملها مصرح له بمزاولة المهنة الاجتماعية في الإمارة.

ب-   تعتبر البطاقة التعريفية وثيقة رسمية، يجب على المهني المحافظة عليها من التلف والضياع، وعدم استخدامها إلاّ للأغراض المخصصة لها، ويتوجب عليه على وجه الخصوص الالتزام بما يلي:

1-       عدم السماح للغير باستخدامها.

2-       إبراز البطاقة للمتعاملين معه من الأفراد والجهات العامة والخاصة متى طُلب منه ذلك.

3-       إخطار الإدارة في حال فقدان البطاقة أو تلفها.

4-       عدم إجراء أي تغيير أو كشط أو حذف أو إضافة للبيانات الواردة فيها.

5-       إعادة البطاقة للإدارة عند شطبه من السجل أو إيقافه عن مزاولة المهنة الاجتماعية أو تعديل أي من البيانات الواردة فيها من قبل الإدارة.

 

 

 

 

إعادة الترخيص

المادة (16)

أ‌-      يجوز للجنة، بناء على طلب خطّي يُقدّم إليها من المهني الذي صدر قرار بإلغاء ترخيصه إعادة ترخيصه وذلك بعد مضي ثلاث سنوات في حال إلغائه نتيجة حكم قضائي أو قرار تأديبي، وبمضي سنة واحدة في حال إلغائه بسبب تخلّفه عن تجديد ترخيصه، ويكون للجنة أن تعيد ترخيصه، متى رأت أن المدة التي مضت كافية لإصلاح شأن المهني وإزالة أثر ما وقع منه، ويجوز للجنة استثناء أي مهني من المدد المنصوص عليها في هذه الفقرة.

ب‌-  تُطبق بشأن إعادة ترخيص المهني ذات الشروط المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من هذه اللائحة.

التزامات المهني

المادة (17)

يجب على المهني الالتزام بكافة التشريعات المنظمة للمهنة بما في ذلك أحكام القرار واللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية وفرض العقوبات المقررة في هذا الشأن.

                                                                      خالد الكمدة

                                                                 المدير العام