بشأن
منح
بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة
في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
___________________
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(33) لسنة 2011 بشأن تنظيم
نقل الركاب
بالحافلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016 بشأن
تنظيم نقل
الركاب
بالسيارات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2016 بشأن تنظيم
نشاط تأجير
المركبات
بالساعات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 بشأن أنشطة
النقل
بالمركبات
وتأجيرها في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
المواصلات
العامة في الهيئة
المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(33) لسنة 2011 بشأن
تنظيم نقل
الركاب
بالحافلات.
2. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2016 بشأن
تنظيم نشاط
تأجير
المركبات
بالساعات في
إمارة دبي وتعديلاته.
3.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 بشأن
أنشطة النقل بالمركبات
وتأجيرها في
إمارة دبي.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ " التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة مأموري
الضبط
القضائي
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار، الالتزام
بما يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم،
والقرارات
الصادرة
بموجبها وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية بموجب
المادة (1) من
هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المواصلات العامة
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
20 مايو 2021 م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق
8 شوال 1442 هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
|
1 |
محمد
علي عبدي
احمد الكندي |
14428 |
مشرف |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
2 |
حسين
علي غلام
محمد |
14429 |
مفتش |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |