قرار
إداري رقم (385)
لسنة 2017
بإضافة
مواقف
عامة في إمارة
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
لهيئة الطرق
والمواصلات
بعد
الاطلاع قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2016 بشأن
تنظيم مواقف
المركبات في
إمارة دبي، ويشار
إليه فيما بعد
بـ "القرار
الأصلي"،
وبناءً
على ما تم
الاتفاق عليه
مع الأمانة العامة
للمجلس
التنفيذي
ودائرة
المالية،
قررنا
ما يلي:
إضافة
مواقف عامة
المادة (1)
أ- تُضاف
إلى المواقف
العامة في
إمارة دبي
المشمولة
بالقرار
الأصلي،
مواقف قناة
دبي المائية،
وتعتبر من مواقف
الفئة الأولى.
ب-
تُستبدل
بالخريطة
المُلحقة
بالقرار
الأصلي،
الخريطة
المُلحقة
بهذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (14)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
مطر محمد
الطاير
المدير
العام رئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
24 أبريل 2017م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
27 رجب 1438هـ