قرار إداري رقم (385) لسنة 2017

بإضافة

مواقف عامة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات

 

بعد الاطلاع قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي، ويشار إليه فيما بعد بـ "القرار الأصلي

وبناءً على ما تم الاتفاق عليه مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة المالية،

قررنا ما يلي:

إضافة مواقف عامة

المادة (1)

 

أ‌-      تُضاف إلى المواقف العامة في إمارة دبي المشمولة بالقرار الأصلي، مواقف قناة دبي المائية، وتعتبر من مواقف الفئة الأولى.

ب‌-  تُستبدل بالخريطة المُلحقة بالقرار الأصلي، الخريطة المُلحقة بهذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (14)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

مطر محمد الطاير

                            المدير العام رئيس مجلس المديرين

صدر في دبي بتاريخ 24 أبريل 2017م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 27 رجب 1438هـ