قرار
إداري رقم (38)
لسنة 2022
بشأن
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية عن
أحد موظفي
هيئة دبي
للطيران
المدني
________________
مدير
عام هيئة دبي
للطيران
المدني
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32) لسنة
2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2020 بشأن
هيئة دبي للطيران
المدني،
وعلى
القرار
الإداري رقم (16)
لسنة 2017 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة دبي
للطيران
المدني صفة
مأموري الضبط
القضائي،
قــررنا
ما يلي:
إلغاء صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ-
تُلغى صفة
الضبطية
القضائية
التي تم منحها
للموظف/
إيميرسون
داواتون
فيليسيانو،
بموجب القرار
الإداري رقم (16)
لسنة 2017
المُشار إليه.
ب-
على الموظف المذكور
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
الالتزام بما
يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب
التشريعات
السارية.
2. تسليم
البطاقة
التعريفية
التي صرفت له
باعتباره من
مأموري الضبط
القضائي.
3. تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزته،
وكافة الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات
التي تم منحه
إياها
لتمكينه من
ضبط الأفعال
المخالفة للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
عبدالله أهلي
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
12 ديسمبر 2022م
المـوافــــــــــــــــق
18 جمادى
الأولى 1444هـ