قرار إداري رقم (38) لسنة 2022

بشأن

إلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي هيئة دبي للطيران المدني

________________

 

مدير عام هيئة دبي للطيران المدني

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني،

وعلى القرار الإداري رقم (16) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة مأموري الضبط القضائي،

 

قــررنا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-      تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها للموظف/ إيميرسون داواتون فيليسيانو، بموجب القرار الإداري رقم (16) لسنة 2017 المُشار إليه.

‌ب-  على الموظف المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.     عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.     تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي.

3.     تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد عبدالله أهلي

المدير العام

                                          

صدر في دبي بتاريخ 12 ديسمبر 2022م

المـوافــــــــــــــــق 18 جمادى الأولى 1444هـ