قرار إداري رقم (349) لسنة 2022

بشأن

منح بعض موظفي إدارة الاستدامة البيئية في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2001 بشأن المحافظة على المنطقة الساحلية في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بـ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم وغرامات التخلص من النفايات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

 

قررنا ما يلي:

 

 


 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة الاستدامة البيئية التابعة لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.        المرسوم رقم (22) لسنة 2001 المُشار إليه.

2.        قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 المُشار إليه.

3.        الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

4.        الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

5.        الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 المُشار إليه.

6.        الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

ويُشار إليها فيما بعد بِـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.        أحكام التشريعات والقرارات الصادرة بموجبها، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.        التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات والقرارات الصادرة بموجبها، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.        ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.        تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.        اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.        تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.        التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.        إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.        عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.        الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.        الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.        سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.        إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة الاستدامة البيئية في مؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.        إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.        اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.     

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 5 أكتوبر 2022م

المــــــــــــوافق 9 ربيع الأول 1444هـ

 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الاستدامة البيئية

في مؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

ارشد شوران كودات

29029

مراقب بيئي

2

انيل كومار رامداس

17652

مساح بحري رئيسي

3

ايروسان كيسافان

27792

ضابط بيئة

4

براديب كريشنان جوبالابيلاى كريشنا بيلاى

25719

ضابط بيئة أول

5

بيرى امنديتو اوزو ميرندا

7429

ضابط بيئة أول

6

بينو كاروتوبالاتينكال رافيندران

25574

مهندس رقابة بيئية

7

جامير حسين عبدالرحمن

16160

مراقب بيئي

8

جرويل كابادونجا اجوهوب

20562

ضابط حياة فطرية رئيسي

9

جوس جر كابانان اوردونيز

14891

مراقب بيئي

10

حسن علي حسن أهلي

25950

مراقب بيئي أول

11

رادهاكريشنان بانامكافيل بالاكريشنان ناير

18582

ضابط بيئة أول

12

رامشاندرا جوروداس ناجفينكار

25815

مراقب بيئي رئيسي

13

رضوان علي ناير

10744

ضابط بيئة أول

14

رى فيتوغ سانتوس

14586

مهندس رقابة بيئية أول

15

ساكيل أحمد زاكى أحمد خان

15668

ضابط بيئة أول

16

سانتوش كومار شاندرا سيكهران ناير

3996

ضابط بيئة رئيسي

17

سانجيت كونامبولي ارافينداشان

14568

ضابط بيئة أول

18

طارق أحمد عبدالعزيز بدر الدين

27633

مهندس مشاريع بحرية