قرار
إداري رقم (345)
لسنة 2022
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
موظف بمؤسسة
المرور
والطرق
في هيئة
الطرق
والمواصلات
___________________
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2020
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى القرار
الإداري رقم (24)
لسنة 2022 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ- تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري رقم (24)
لسنة 2022
المُشار إليه
عن الموظف/
ابراهيم محمد
عبد الغني
علوي محمد.
ب- على
الموظف
المذكور في
الفقرة (أ) من
هذه المادة الالتزام
بما يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقة
التعريفية
التي صرفت له
باعتباره من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزته،
وكافة الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحه إياها
لتمكينه من
ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
21
يونيو 2022م
الموافــــــــــــــــــــق
22 ذو القعدة 1443هـ