قرار إداري رقم (341) لسنة 2022

بشأن

منح أحد موظفي مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات

صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 بشأن تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح السيد/ أحمد صلاح عبدالله آل علي (11692)، موظف في إدارة حرم القطارات بمؤسسة القطارات في الهيئة، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 المشار إليه.

 

واجبات مأمور الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظف الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.  أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامه بمهامه.

2.  التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.  ضبط المخالفات المُكلف باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.  تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن المخالفات التي تتصل بوظيفته، وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

5.   اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.  تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله.

7.  التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.  إبراز ما يُثبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به.

9.  عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظف الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.  الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.  الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.  سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.  إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح له بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.  إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.  اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                            

مطر الطاير

المدير العام

ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 15 يونيو 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــق 16 ذو القعدة 1443هـ