قرار
إداري رقم (34)
لسنة 2020
بشأن
شطب
مؤسسة
"نادي مجموعة
بيور جولد
للرفاه" الأهلية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام هيئة
تنمية
المجتمع في
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (8)
لسنة 2015 بشأن
هيئة تنمية
المجتمع في
دبي، ويُشار
إليها فيما بعد
بـِ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2017 بشأن
تنظيم
المنشآت
الأهلية في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (93)
لسنة 2019 بشأن
إشهار نادي
مجموعة بيور
جولد للرفاه،
وعلى
قرار مجلس
إدارة نادي
مجموعة بيور
جولد للرفاه،
بشأن الحل
الاختياري
للمؤسسة الأهلية،
المصادق عليه
من قبل كاتب
العدل في محاكم
دبي بتاريخ
9/3/2020،
وعلى
الطلب المقدم
إلى الهيئة من
مؤسسة "نادي
مجموعة بيور
جولد للرفاه"
الأهلية
بشطبها،
وللمصلحة
العامة،
قررنا ما
يلي:
شطب
المؤسسة
الأهلية
المادة
(1)
تُشطب
مؤسسة "نادي
مجموعة بيور
جولد للرفاه"
الأهلية من
سجل المؤسسات
الأهلية
المعتمد لدى
الهيئة،
ويُلغى
الترخيص
الممنوح لها.
نشر
قرار الشطب
المادة
(2)
يُنشر
هذا القرار في
صحيفتين
يوميتين
تصدران في
إمارة دبي،
على أن تكون
إحداهما
باللغة العربية
والأخرى
باللغة
الإنجليزية،
وذلك على نفقة
المؤسسة
الأهلية
المشار إليها
في المادة (1) من
هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
أحمد
عبدالكريم
جلفار
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
27 يوليو 2020 م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــوافق
6 ذو الحجة 1441 هـ